التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ بإنشاء لجنة لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها

2008/124 124/2008 ٢٠٠٨/١٢٤ ١٢٤/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ لجنة وطنية لحقوق الإنسان تتبع مجلس الدولة وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال في ممارسة مهامها ومقرها مدينة مسقط.

المادة الثانية

يعمل في شأن اللجنة وفقا للملحق المرفق.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من ذي القعدة سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٥ من نوفمبر سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٦) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠٨م.

ملحق أحكام لجنة حقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها

المادة (١)

تتشكل اللجنة من أربعة عشر عضوا على النحو التالي:
– عضو من مجلس الدولة.
– عضو من مجلس الشورى.
– عضو من غرفة تجارة وصناعة عمان.
– عضو من الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.
– عضو من العاملين في مجال القانون.
– ثلاثة أعضاء من الجمعيات الأهلية.
– ستة أعضاء يمثلون الجهات التالية:
– وزارة الخارجية.
– وزارة الداخلية.
– وزارة التنمية الاجتماعية.
– وزارة العدل.
– وزارة القوى العاملة.
– وزارة الخدمة المدنية.

المادة (٢)

يصدر بتعيين أعضاء اللجنة مرسوم سلطاني، يحدد فيه الرئيس ونائبه.

المادة (٣)

تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتحديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

المادة (٤)

رئيس اللجنة هو الذي يمثلها أمام القضاء وفي صلتها مع الغير، ويحل محله نائبه عند غيابه او خلو منصبه.

المادة (٥)

يكون للجنة أمانة عامة وأمين عام يختص بتنفيذ قراراتها والإشراف على شؤونها المالية والإدارية وفقا للائحته الداخلية وتصدر اللجنة قرارا بتعيين الأمين العام من بين أعضائها أو من غيرهم ويكون تعيينه لذات مدة عضوية اللجنة.

المادة (٦)

تقوم اللجنة بإعداد اللائحة الداخلية المنظمة لنظام عملها وشؤونها المالية والإدارية على أن يتم إقرارها من مجلس الدولة.

المادة (٧)

تختص اللجنة بما يلي:
– متابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته في السلطنة وفقا للنظام الأساسي للدولة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
– رصد ما قد تثيره الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان في السلطنة والتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق منها والرد عليها.
– تقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته والمساهمة في إعداد التقارير التي تتناول هذه المواضيع.
– رصد أية مخالفات أو تجاوزات متعلقة بحقوق الإنسان في الدولة والمساعدة في تسويتها وحلها.
– اقتراح خطة سنوية تتضمن التدابير الوطنية اللازمة لنشر ثقافة حقوق الإنسان، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد، ومن ثم التنسيق مع جهات الاختصاص لضمان حسن تنفيذها.
– أية مهام أخرى تكلف بها اللجنة تتعلق باختصاصاتها.

المادة (٨)

تتكون الموارد المالية للجنة من الاعتمادات التي تخصص في الميزانية العامة للدولة، وأية موارد أخرى تقر من قبل مجلس الوزراء.

المادة (٩)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أربع مرات في السنة أو كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور ثلثي أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة (١٠)

على وحدات الجهاز الإداري للدولة معاونة اللجنة في أداء مهامها وتيسير مباشرتها لاختصاصاتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص وبما لا يتعارض مع القوانين والنظم المعمول بها في السلطنة.

المادة (١١)

تعد اللجنة تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها تضمنه ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها، وترفع تقريرها من خلال رئيس مجلس الدولة إلى جلالة السلطان.
2008/124 124/2008 ٢٠٠٨/١٢٤ ١٢٤/٢٠٠٨