نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع سد الحماية من مخاطر الفيضانات بمرتفعات العامرات بمحافظة مسقط (ب-١٥) المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ من ذي القعدة سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٣ من نوفمبر سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٦) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠٨م.
مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع سد الحماية من مخاطر الفيضانات بمرتفعات العامرات بمحافظة مسقط (ب-١٥)
انطلاقا من التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة – حفظه الله ورعاه – في شأن المشروع المشار إليه أعلاه، قامت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع الجهات المختصة وأسفرت الدراسة عن ضرورة القيام بالأعمال التالية لتنفيذ المشروع:
– إنشاء السد الرئيسي من الأتربة والصخور المدكوكة بطول (٣,٥ كم) تقريبا وبارتفاع (٢٠م).
– إنشاء عدد من السدود الجانبية الصغيرة من الأتربة والصخور المدكوكة.
– تزويد السد بثلاثة مفائض من الخرسانة ومحلقات التشغيل والتحكم والمراقبة.
وتوضح الخرائط المرافقة الأماكن التي يتم تنفيذ هذا المشروع بها، مما يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع لاتخاذ إجراءات نزع ملكية المنشآت والأراضي المملوكة للمواطنين والتي تدخل في أعمال المشروع مقابل تعويضهم وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨.
وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.
2008/128 128/2008 ٢٠٠٨/١٢٨ ١٢٨/٢٠٠٨