نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تمنح رزيقة أرنست برتولد ستنجر الجنسية العمانية اعتبارا من ١ / ٤ / ٢٠٠٨م.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٤ من ذي القعدة سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٣ من نوفمبر سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٦) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠٨م.
2008/130 130/2008 ٢٠٠٨/١٣٠ ١٣٠/٢٠٠٨