التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣٠ / ٢٠٠٨ بمنح الجنسية العمانية

2008/130 130/2008 ٢٠٠٨/١٣٠ ١٣٠/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح رزيقة أرنست برتولد ستنجر الجنسية العمانية اعتبارا من ١ / ٤ / ٢٠٠٨م.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٤ من ذي القعدة سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٣ من نوفمبر سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٦) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠٨م.
2008/130 130/2008 ٢٠٠٨/١٣٠ ١٣٠/٢٠٠٨