نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المشار إليه.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١ من ذي الحجة سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٦) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠٨م.
تعديلات بعض أحكام قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
أولا: يستبدل بعبارة “تدابير الحماية التقنية” أينما وردت في قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة عبارة “التدابير التقنية الفعالة”.
ثانيا: يستبدل بنصوص البنود (١٤، ٢٣، ٢٨) من المادة (١) من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة النصوص الآتية:
١٤ – النشر: طرح نسخ ملموسة – بموافقة صاحب الحق – من مصنف أو أداء مثبت أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي للجمهور بأية وسيلة كانت وبكميات معقولة بغرض البيع أو الإيجار أو التسليف العام أو أي تصرف آخر ناقل للملكية أو الحيازة.
٢٣ – النقل للجمهور: البث السلكي أو اللاسلكي لصور أو أصوات أو لصور وأصوات لمصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي، بحيث يمكن – عن طريق البث وحده – للجمهور من غير أفراد العائلة والأصدقاء المقربين استقبال أي مما تقدم في أي مكان غير المكان الذي يبدأ منه البث وبغض النظر عن الزمان أو المكان الذي يتم فيه هذا الاستقبال بما في ذلك إتاحتها للجمهور بحيث يمكن الوصول إليها في أي زمان أو مكان يختاره المتلقي منفردا عبر جهاز الحاسب الآلي أو أية وسيلة أخرى.
٢٨ – مزود الخدمة:
أ – موفر أو مشغل خدمات على شبكة الإنترنت أو خدمات النفاذ إلى تلك الشبكة أو خدمات التسهيلات المرتبطة بها.
ب – بالنسبة للتوصيلات المؤقتة، موفر خدمة الإرسال أو التوصيلات الرقمية المباشرة للاتصالات بين نقاط يحددها المنتفع وذلك لمادة في حيازة المنتفع ومضمون من اختياره ودون تعديل لمحتوى المادة التي يتم إرسالها أو استلامها.
ثالثا: يستبدل بكلمة “خلفه” الواردة في صدر المادة (٦) من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة عبارة “خلفه العام”، كما يستبدل بنصي البندين (ب، و) من ذات المادة النصان الآتيان:
ب – ترجمة مصنفة إلى لغة أخرى أو إعداد مصنفات مشتقة من المصنف المحمي أو إعادة توزيعه موسيقيا أو تعديله إلى شكل آخر.
و – نقل مصنفه للجمهور.
رابعا: يستبدل بنص البند (أ) من المادة (٢٥) من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة النص الآتي:
أ – الترخيص الصادر من مؤلف المصنف الأدبي أو الموسيقي للغير بإنشاء سيناريو مشتق أو مصنف سمعي بصري محور من مصنفه يكون متضمنا التصريح بأداء ذلك المصنف المحور أمام الجمهور ما لم ينص الترخيص على غير ذلك.
خامسا: يستبدل بنصوص المواد (٤٣، ٥٠، ٥٢، ٥٣) من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة النصوص الآتية:
المادة (٤٣)
١ – دون الإخلال بأية تعويضات أخرى ينص عليها قانون آخر تقضي المحكمة بإلزام أي شخص يثبت ارتكابه أفعال تعدي على أي من الحقوق المالية للمؤلف أو لأصحاب الحقوق المجاورة بأني يؤدي لصاحب الحق بناء على طلبه ما يأتي:
أ – تعويضات تكفي لجبر الضرر الذي أصاب صاحب الحق نتيجة التعدي.
ب – قيمة ما حققه المتعدي من أرباح من جراء التعدي والتي لم تؤخذ في الاعتبار عند تقدير قيمة التعويضات المشار إليها في البند السابق.
وفي تطبيق أحكام هذا الفقرة يعتبر صاحب حق كل مرخص له حصريا وكذلك الاتحادات والجمعيات الممثلة لصاحب الحق وفقا للقوانين المعمول بها.
٢ – دون الإخلال بأية تعويضات أخرى ينص عليها قانون آخر تقضي المحكمة بإلزام أي شخص يثبت ارتكابه أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (٤٠) من هذا القانون بأن يؤدي لصاحب الحق بناء على طلبه ما يأتي:
أ – تعويضات تكفي لجبر الضرر الذي أصاب صاحب الحق نتيجة التعدي.
ب – قيمة ما حققه المتعدي من أرباح من جراء التعدي والتي لم تؤخذ في الاعتبار عند تقدير قيمة التعويضات المشار إليها في البند السابق.
ولا يسري حكم هذه الفقرة على الجهات المنوط بها حفظ الوثائق والمكتبات العامة ومراكز التوثيق ومؤسسات التعليم والمؤسسات العلمية التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، كما لا تسري على هيئات الإذاعة غير التجارية عن الأفعال التي تقع منها بالمخالفة لأحكام البنود (١، ٢، ٣) من المادة (٤٠) من هذا القانون إذا كانت لا تعلم أو لم يكن لديها أسباب معقولة للعلم بأن ما وقع منها يعد خرقا لأحكام هذا القانون.
٣ – يجب على المحكمة عند تقدير التعويض المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة أن تأخذ في الاعتبار قيمة السلعة أو الخدمة محل التعدي مقدرة بسعر التجزئة الذي يحدده صاحب الحق أو وفقا لأي معيار آخر يحدده على أن يكون عادلا.
٤ – يجب على المحكمة أن تقضي لصاحب الحق – بناء على طلبه – بدلا عن التعويض المنصوص عليه في الفقرتين (١، ٢) من هذه المادة بالتعويض القانوني المقدر سلفا بما لا يجاوز عشرة آلاف ريال عماني عن كل فعل من أفعال التعدي، وذلك لجبر الأضرار التي أصابته من جراء أفعال التعدي، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة هذه التعويضات على نحو يكفي لجبر تلك الأضرار.
٥ – تأخذ المحكمة في الاعتبار عند تقدير قيمة التعويض المنصوص عليه في هذه المادة قيمة ما تكبده صاحب الحق من مصروفات قضائية وأتعاب محاماة إلا في الحالات الاستثنائية التي تقدرها المحكمة بالنظر إلى التعويض الذي يطالب به صاحب الحق.
المادة (٥٠)
للادعاء العام الأمر بضبط السلع المشتبه في تعديها على حق محمي بموجب أحكام هذا القانون وغيرها من المواد والأدوات المستعملة في ارتكاب فعل التعدي وأية أصول نتجت عن التعدي أو الفعل المحظور وأية أدلة مستندية متصلة به، ولا يلزم ذكر هذه الأشياء كل على حدة في أمر الضبط إذا كانت تندرج ضمن تصنيفات عامة مدونة فيه.
المادة (٥٢)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أيا من الأفعال الآتية:
١ – يبيع أو يؤجر أو يتداول نسخة من مصنف محمي بموجب أحكام هذا القانون دون موافقة صاحب الحق.
٢- ينتهك عمدا أيا من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة الأدبية أو المالية المحمية بموجب أحكام هذا القانون.
٣- ينتهك عمدا أيا من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة الأدبية أو المالية المحمية بموجب أحكام هذا القانون بغرض تحقيق ربح تجاري أو مكسب مالي خاص، أو ينتهك عمدا أيا من حقوق المؤلف ولو لم يستهدف تحقيق ربح مالي بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
٤ – ينتهك أيا من الحقوق المالية على مصنف في السلطنة ثم يقوم بنشره في الخارج أو طرحه للتداول أو يقوم بتصديره مع العلم بذلك الانتهاك.
٥ – أيا من المحظورات المنصوص عليها في البنود (١، ٢، ٣) من المادة (٤٠) من هذا القانون بغرض تحقيق ربح تجاري أو مكسب مالي خاص ما لم يكن مرتكب الفعل مكتبة عامة أو جهة منوط بها حفظ الوثائق أو مؤسسة تعليمية أو علمية أو ثقافية لا تستهدف تحقيق الربح، أو هيئة إذاعة حكومية غير تجارية.
٦ – يتاجر عن علم في ديباجات مزيفة مثبتة أو مصممة لتثبت على تسجيل صوتي أو نسخة من برنامج حاسب آلي أو مستندات مرفقة ببرنامج حاسب آلي أو أغلفة لهذا البرنامج أو نسخة من مصنف سمعي بصري.
٧ – يتاجر عن علم في أوراق مزيفة أو أغلفة لبرنامج حاسب آلي.
٨ – يستورد أو يصدر عمدا سلعا متعدية بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
٩ – يصنع أو يجمع أو يعدل أو يستورد أو يصدر أو يبيع أو يؤجر أو يوزع أي نظام أو وسيلة ملموسة أو غير ملموسة تستخدم بشكل أساسي في فك تشفير إشارة حاملة لبرنامج ومرسلة بالأقمار الصناعية إذا كان يعلم أو كانت لديه أسباب معقولة للعلم بذلك وأن يكون ذلك قد تم بدون ترخيص مكتوب من الموزع القانوني لهذه الإشارة.
١٠ – يستقبل أو يوزع عمدا إشارة مشفرة حامله لبرنامج ومرسلة بالأقمار الصناعية إذا كان يعلم بأنه قد تم فك تشفيرها دون ترخيص مكتوب من الموزع القانوني لهذه الإشارة.
وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى عند تكرار المخالفة، مع الحكم بغلق المحل التجاري أو المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة أو بحظر ممارسة النشاط بحسب تقدير المحكمة.
ويجب على المحكمة أن تراعي في تقدير العقوبة أن تكون كافية لردع أية تعديات أخرى اتساقا مع سياسة إزالة الحافز المالي للمتعدي.
المادة (٥٣)
للمحكمة في حالة ثبوت التعدي أو ارتكاب الفعل المحظور إذا كان متعمدا أن تحكم بمصادرة أية أصول نتجت عن التعدي أو الفعل المحظور ولها – إلا في الحالات الاستثنائية التي تقدرها – الحكم بمصادرة جميع السلع المتعدية والمواد والأدوات التي استخدمت في ارتكاب فعل التعدي أو الفعل المحظور وبإتلافها على نفقة المحكوم عليه أو التخلص منها خارج القنوات التجارية إذا كان الإتلاف من شأنه الإضرار بالصحة العامة أو البيئة.
سادسا: يحذف نص البند (ب) من المادة (٥) من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
سابعا: تحذف عبارة “الفقرتين رقمي (٤، ٥) من المادة (٤٠) من” الواردة في نص المادة (٥٦) من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ثامنا: تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة (٤٧) من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة نصها الآتي:
“ويباشر الادعاء العام الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (٥٠) من هذا القانون”.
تاسعا: تضاف إلى كل من المادتين (٤٤، ٥١) من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فقرة جديدة نصها الآتي:
“وفي حالة عدم وجود دليل على خلاف ما تقدم يفترض أن حق المؤلف أو الحق المجاور يبقى قائما في الموضوع ذي الصلة.”
عاشرا: يضاف بند جديد إلى نص المادة (٥٧) من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة نصه الآتي:
“و – المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية التي تكون لمؤلفين أو لفناني أداء أو لمنتجي تسجيلات صوتية والبرامج الإذاعية التي تكون لهيئات إذاعية والمحمية بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية تكون السلطنة طرفا فيها أو تصبح طرفا فيها فيما بعد.”
2008/132 132/2008 ٢٠٠٨/١٣٢ ١٣٢/٢٠٠٨