نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية،
وعلى موافقة المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتاريخ ٢٩ / ٩ / ٢٠٠٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظامها الأساسي.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الوكالة وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من ذي الحجة سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٦ من ديسمبر سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٨م.
2008/135 135/2008 ٢٠٠٨/١٣٥ ١٣٥/٢٠٠٨