التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣٧ / ٢٠٠٨ بشأن التصديق على بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية (البريتاس)

2008/137 137/2008 ٢٠٠٨/١٣٧ ١٣٧/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (البريتاس)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على البروتوكول المشار إليه.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على البروتوكول المشار إليه وفقا لأحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من ذي الحجة سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٦ من ديسمبر سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٨م.
2008/137 137/2008 ٢٠٠٨/١٣٧ ١٣٧/٢٠٠٨