نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠٠٨م بين حكومة السلطنة وشركة أوكسيدنتال عمان للغاز ش.م.م وشركة النفط العمانية ش.م.ع.م والشركة السادسة عشرة للاستثمار ش.م.م للمنطقة رقم (٦٢)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من ذي الحجة سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٦ من ديسمبر سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٨م.
2008/138 138/2008 ٢٠٠٨/١٣٨ ١٣٨/٢٠٠٨