التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤٣ / ٢٠٠٨ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء طريق الباطنة السريع وخط سكة الحديد

2008/143 143/2008 ٢٠٠٨/١٤٣ ١٤٣/٢٠٠٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع طريق الباطنة السريع وخط سكة الحديد المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المنشآت والأراضي اللازمة للمشروع طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من محرم سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٩م.

 

مذكرة توضيحية بشأن إنشاء مشروع طريق الباطنة السريع وخط سكة الحديد

تنفيذا للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – وفي إطار تطوير شبكة الطرق بالسلطنة، ومن هذا المنطلق تقوم وزارة النقل والاتصالات بدراسة إنشاء طريق الباطنة السريع وخط سكة الحديد بطول (٢٥٠) كم تقريبا وذلك من حلبان بولاية بركاء عند نهاية طريق مسقط السريع وحتى خطمة ملاحة بولاية شناص.

أهداف المشروع:

– استكمال تنفيذ شبكة الطرق الاستراتيجية لتحقيق الأهداف المرسومة وفقا للرؤية المستقبلية للتنمية الشاملة والرامية إلى تحسين وتطوير البنية الأساسية اللازمة لمواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعيدة المدى في السلطنة.

– توفير بديل للنقل البري السريع من خلال تصميم الطريق وفق أحدث المواصفات لضمان المرور الحر والآمن في كافة الأحوال المناخية.

– نقل الحركة المرورية الثقيلة خارج نطاق المناطق العمرانية المأهولة بالسكان.

– فتح مراكز تنموية جديدة وتفعيل الأنشطة التجارية والحركة الاقتصادية داخليا وخارجيا.

مواصفات الطريق السريع:

– تصميم المقطع العرضي للطريق ليشمل ثلاثة حارات في الاتجاه الواحد ليكون بذلك نفس مواصفات طريق مسقط السريع.

– تحديد حرم الطريق ليكون (٥٠٠)م للمسار ويصل إلى كيلومتر واحد عند التقاطعات الرئيسية.

– تصميم كافة التقاطعات لتكون جسورا علوية لتأمين المرور الحر والإنسيابي في كافة الاتجاهات.

– تصميم جسور لكافة معابر الأودية الرئيسية ليكون الطريق سالكا في كافة الأحوال المناخية.

– ربط الطريق السريع بطريق الباطنة الحالي بوصلات طرق مزدوجة وحرم يصل إلى (٢٠٠)م لتأمين ربط كافة الولايات والمواقع الحيوية فيها بالطريق السريع.

ولتنفيذ المشروع فإن الأمر يتطلب نزع ملكية الممتلكات التي قد تتأثر بالمسار النهائي للطريق، وبناء عليه تم تحديد المنطقة التي يشملها نزع الملكية لتأخذ في الاعتبار إمكانية تعديل المسار لتفادي المعوقات الميدانية ولتأمين المساحات الكافية للمحطات الرئيسية للقطار في كل من صحار وبركاء.
وعليه ولتمكين الجهات المختصة من تنفيذ المشروع فإن الأمر يستوجب استصدار مرسوم سلطاني سامي بتقرير صفة المنفعة العامة للمشروع.

وزير النقل والاتصالات

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.

2008/143 143/2008 ٢٠٠٨/١٤٣ ١٤٣/٢٠٠٨