التصنيفات قرار وزاري ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ٣ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد أجرة مسرح المدينة بحديقة القرم الطبيعية 2009/3 3/2009 ٢٠٠٩/٣ ٣/٢٠٠٩ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 31 أكتوبر 2009 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٢) الصادر في ٢ / ١ / ٢٠١٠م 2009/3 3/2009 ٢٠٠٩/٣ ٣/٢٠٠٩ الوسوم ديوان البلاط السلطاني ← ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ٢ / ٢٠٠٩ بشأن تنظيم التدخين في الأماكن العامة المغلقة → مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٩ بتعديل بعض أحكام قانون العمل