استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ١٩٧٧ بإنشاء المدارس الخاصة،
وإلى اللائحة التنظيمية للمدارس الدولية الصادرة بالقرار الوزارى رقم ٤ / ٢٠٠٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة (١)
يضاف إلى نص المادة (١) من اللائحة التنظيمية للمدارس الدولية المشار إليها، التعريف التالي:
السفارة: سفارة الدولة التي تتبعها المدرسة.
المادة (٢)
يستبدل بنصوص المواد أرقام ٩، ٩ مكررا (أ)، ١٠، ١٢، ١٣ النصوص الآتية:
مادة (٩)
يكون للمدرسة مجلس إدارة، يشكل على النحو التالي:
– مدير المدرسة
– ممثل للسفارة، ممن يكلفون بالمسائل القنصلية.
– اثنان من ذوى الفكر والكفاءة العلمية، ترشحهما السفارة من بين رعاياها المقيمين بالسلطنة، غير المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية
– ممثلون لأولياء أمور الطلبة، بما لا يقل عن خمسة ولا يزيد على عشرة أعضاء، من غير المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية، ينتخبهم بالاقتراع السرى المباشر أولياء الأمور مجتمعين فى شكل جمعية عمومية، وبحضور ممثل للوزارة.
يختار المجلس رئيسا له من بين أعضائه المنتخبين، ويعتمد تشكيله من اللجنة، ولا يجوز تعديله إلا بموافقة الوزارة.
مادة (٩) مكررا
(أ) يجوز بموافقة مسبقة من الوزير، بناء على طلب السفارة أو مؤسسى المدرسة، إضافة اثنين على الأكثر إلى عضوية المجلس، ممن يقدمون دعما ماليا معلوما للمدرسة، ويكون لهما كافة حقوق العضوية.
مادة (١٠)
مدة عضوية المجلس سنتان، وعليه اتخاذ إجراءات إعادة تشكيله وفقا لأحكام هذه اللائحة، خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة عضويته.
مادة (١٢)
يضع المجلس لائحة داخلية للمدرسة، تتضمن تنظيما لشؤونها، وما يتعلق بتنظيم أعماله، ويتم اعتمادها من الوزارة.
مادة (١٣)
يشكل المجلس لجان إدارة لفروع المدرسة، يسند إليها تسيير الأعمال اليومية تحت إشرافه ومسؤوليته، ويضم لعضويته اثنان من رؤسائها بعد موافقة الوزارة.
المادة (٣)
على مجالس الإدارة القائمة فى تاريخ العمل بهذا القرار إتخاذ إجراءات إعادة تشكيلها وفقا لأحكامه، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (٤)
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (٥)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ / ٧ / ١٤٣٠هـ
الموافق: ١٨ / ٧ / ٢٠٠٩م
يحيى بن سعود السليمي
وزير التربية والتعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٢) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٩م
2009/191 191/2009 ٢٠٠٩/١٩١ ١٩١/٢٠٠٩
