التصنيفات قرار وزاري وزارة النفط والغاز: قرار وزاري رقم ١٤ / ٢٠٠٩ بقواعد تنظيم الموافقة على تصدير واستخدام المنتجات البترولية المصنعة من قبل الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات (ش.م.م) 2009/14 14/2009 ٢٠٠٩/١٤ ١٤/٢٠٠٩ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 14 ديسمبر 2009 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٢) الصادر في ٢ / ١ / ٢٠١٠م 2009/14 14/2009 ٢٠٠٩/١٤ ١٤/٢٠٠٩ الوسوم وزارة النفط والغاز ← مرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٠٩ بالتصديق على اتفاقية التعاون والتنسيق الأمني بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية → الجريدة الرسمية العدد ٩٠١