التصنيفات قرار وزاري وزارة الشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٣٦ / ٢٠٠٩ بتعديل القرار الوزاري رقم ٤ / ٩٩ بشأن الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية وملاحقها ونشر الإعلانات فيها وتحديد ثمن بيع المطبوعات التي تصدرها وزارة الشؤون القانونية 2009/36 36/2009 ٢٠٠٩/٣٦ ٣٦/٢٠٠٩ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 28 ديسمبر 2009 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٢) الصادر في ٢ / ١ / ٢٠١٠م 2009/36 36/2009 ٢٠٠٩/٣٦ ٣٦/٢٠٠٩ الوسوم وزارة الشؤون القانونية ← وزارة الشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٣٣ / ٢٠٠٩ بتعديل القرار الوزاري رقم ٦ / ٢٠٠٢ بنظام التدريب والتأهيل لشاغلي الوظائف الفنية بالوزارة → مرسوم سلطاني رقم ١ / ٢٠١٠ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٠م