التصنيفات قرار وزاري مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ١ / ٢٠٠٩ بإصدار لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأندية الصحية والصالات الرياضية 2009/1 1/2009 ٢٠٠٩/١ ١/٢٠٠٩ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 21 فبراير 2009 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٢) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٩م 2009/1 1/2009 ٢٠٠٩/١ ١/٢٠٠٩ الوسوم مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار ← وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٣٣ / ٢٠٠٩ بتعديل القرار الوزاري رقم ٣٠٥ / ٢٠٠٨ بشأن تنظيم الحركة الكشفية والإرشادية في سلطنة عمان → اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة