التصنيفات قرار وزاري الهيئة العامة للصناعات الحرفية: قرار رقم ٥٤ / ٢٠٠٩ بتعديل اللائحة التنظيمية للصناعات الحرفية 2009/54 54/2009 ٢٠٠٩/٥٤ ٥٤/٢٠٠٩ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 29 أبريل 2009 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٧) الصادر في ١٦ / ٥ / ٢٠٠٩م 2009/54 54/2009 ٢٠٠٩/٥٤ ٥٤/٢٠٠٩ الوسوم الهيئة العامة للصناعات الحرفية ← مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠٩ برد الجنسية العمانية → الجريدة الرسمية العدد ٨٨٦