نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة البحرين الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢٢ ربيع الآخر ١٤٢٩هـ الموافق ٢٨ إبريل ٢٠٠٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ من ربيع الأول سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٤) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٩م.
2009/13 13/2009 ٢٠٠٩/١٣ ١٣/٢٠٠٩