التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٩ بالتصديق على معاهدة بين سلطنة عمان وجمهورية ألمانيا الاتحادية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

2009/14 14/2009 ٢٠٠٩/١٤ ١٤/٢٠٠٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المعاهدة بين سلطنة عمان وجمهورية ألمانيا الاتحادية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٣ جمادى الأولى ١٤٢٨هـ الموافق ٣٠ مايو ٢٠٠٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على المعاهدة المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من ربيع الأول سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٤) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٩م.
2009/14 14/2009 ٢٠٠٩/١٤ ١٤/٢٠٠٩