التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٢٠٠٩ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة إبسيلون إينيرجي انترناشيونال ليمتد (المنطقة ٥٥)

2009/15 15/2009 ٢٠٠٩/١٥ ١٥/٢٠٠٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٥ يناير ٢٠٠٩م بين حكومة سلطنة عمان وشركة إبسيلون إينيرجى انترناشيونال ليمتد (المنطقة ٥٥)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من ربيع الأول سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٤) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٩م.
2009/15 15/2009 ٢٠٠٩/١٥ ١٥/٢٠٠٩