التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٩ بتعيين وكيل لوزارة النقل والاتصالات للاتصالات

2009/18 18/2009 ٢٠٠٩/١٨ ١٨/٢٠٠٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الدكتور محمد بن علي بن محمد الوهيبي وكيلا لوزارة النقل والاتصالات للاتصالات.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ٢٩ من مارس سنة ٢٠٠٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٤) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٩م.
2009/18 18/2009 ٢٠٠٩/١٨ ١٨/٢٠٠٩