نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة سلطنة عمان وحكومة صاحب الجلالة سلطان بروناي دار السلام الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠٠٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ٢٧ من ابريل سنة ٢٠٠٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٦) الصادر في ٢ / ٥ / ٢٠٠٩م.
2009/22 22/2009 ٢٠٠٩/٢٢ ٢٢/٢٠٠٩