التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٢٠٠٩ بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل الناشئ من النقل الجوي الدولي بين حكومة سلطنة عمان والمجلس السويسري الفدرالي

2009/23 23/2009 ٢٠٠٩/٢٣ ٢٣/٢٠٠٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل الناشئ من النقل الجوي الدولي بين حكومة سلطنة عمان والمجلس السويسري الفدرالي الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢٣ شوال ١٤٢٨هـ الموافق ٣ نوفمبر ٢٠٠٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ٢٧ من ابريل سنة ٢٠٠٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٦) الصادر في ٢ / ٥ / ٢٠٠٩م.
2009/23 23/2009 ٢٠٠٩/٢٣ ٢٣/٢٠٠٩