التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٢٠٠٩ بالتصديق على اتفاق الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية الفرنسية

2009/26 26/2009 ٢٠٠٩/٢٦ ٢٦/٢٠٠٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاق الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحملة وجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الموقع في مدينة مسقط بتاريخ ١٥ صفر ١٤٣٠هـ الموافق ١١ فبراير ٢٠٠٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاق المشار إليه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ١٢ من مايو سنة ٢٠٠٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٧) الصادر في ١٦ / ٥ / ٢٠٠٩م.
2009/26 26/2009 ٢٠٠٩/٢٦ ٢٦/٢٠٠٩