نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١١ ابريل ٢٠٠٩م بين حكومة السلطنة وشركة هارفست عمان بي في وشركة النفط العمانية (المنطقة ٦٤)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ٢٤ من مايو سنة ٢٠٠٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٨) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٩م.
2009/29 29/2009 ٢٠٠٩/٢٩ ٢٩/٢٠٠٩