نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي وتعديلاتها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة العربية السعودية الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٤ ذي القعدة ١٤٢٩هـ الموافق ٣ نوفمبر ٢٠٠٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي وتعديلاتها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة العربية السعودية.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ٣ من يونيو سنة ٢٠٠٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٩م.
2009/31 31/2009 ٢٠٠٩/٣١ ٣١/٢٠٠٩