التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٠٩ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة

2009/34 34/2009 ٢٠٠٩/٣٤ ٣٤/٢٠٠٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة لمدة خمس وعشرين سنة، على أن تمنح حقوق الطيف الترددي لشبكات النفاذ عريض النطاق لمدة خمس عشرة سنة، وذلك بالصيغة المرافقة للترخيص.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ٨ من يونيو سنة ٢٠٠٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٩.

 

ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة

المحتويات
الجزء الأول
تعريفات وأحكام عامة

مادة (١): تعريفات.
مادة (٢): المجال.
مادة (٣): الربط.
مادة (٤): الإتاوة ورسوم الترخيص.
مادة (٥): المدة.
مادة (٦): التعديل.
مادة (٧): الإلغاء.
مادة (٨): الانتهاء.
مادة (٩): الالتزام.
مادة (١٠): الإخطارات.

الجزء الثاني
الشروط والملاحق

أولا: الشروط:
١ – الخدمات المرخصة.
٢ – التغطية.
٣ – الخدمة الشاملة.
٤ – خدمة مكالمات الطوارئ.
٥ – خدمات دليل المعلومات.
٦ – خدمات معاونة عامل الخدمة.
٧ – متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة.
٨ – الخدمات الدولية.
٩ – التزامات المرخص له تجاه المنتفعين.
١٠ – متطلبات جودة الخدمة.
١١- خدمات الصيانة.
١٢- قطع الخدمات المرخصة.
١٣- تعرفة وشروط الخدمة.
١٤- تقديم خدمات النفاذ إلى الشبكة / الخطوط المؤجرة.
١٥- خدمات إعادة البيع.
١٦- خدمة الطرف الثالث.
١٧- الربط البيني.
١٨- التوافق التشغيلي للأنظمة والمعايير الفنية.
١٩- ربط الأجهزة الطرفية.
٢٠- إصدار الفواتير.
٢١- الترقيم.
٢٢- تخصيص الترددات للاتصالات الراديوية.
٢٣- التزامات المرخص له في مجال التوظيف.
٢٤- التزامات المرخص له في مجال الخصوصية والسرية.
٢٥- حظر الدعم غير العادل، المتبادل أو من جانب واحد.
٢٦- حظر التمييز غير المشروع والممارسات المنافية للمنافسة.
٢٧- متطلبات المحاسبة.
٢٨- الالتزام بتوفير المعلومات.
٢٩- الإبلاغ المسبق عن التغيير في ملكية الأسهم.
٣٠- رسوم الترخيص.
٣١- حق تمديد الكوابل وتركيب النظام المرخص في الممتلكات العامة والخاصة.
٣٢- حوالة الترخيص وانتقاله.
٣٣- النزاعات.
٣٤- الغرامات.
٣٥- اختيار المشغل.

ثانيا: الملاحق:
الملحق (أ) – منطقة الترخيص.
الملحق (ب) – متطلبات التغطية وتوسعة النظام، والخدمة والغرامات المترتبة على الإخلال بها.
الملحق (ج) – متطلبات جودة الخدمة.
الملحق (د) – التعمين.
الملحق (هـ) – شروط الكابلات البحرية البرية الدولية.
الملحق (و) – التزام الشركة.

الجزء الأول
تعريفات وأحكام عامة

مادة (١)
تعريفات

في تطبيق أحكام هذا الترخيص وملاحقه يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

١- الوزير:
وزير النقل والاتصالات.

٢- الهيئة:
هيئة تنظيم الاتصالات المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات.

٣ – سعر التحاسب والتسويات:
المبالغ والتسويات بأية عملة أو طريقة قابلة للدفع أو التسوية سواء للمرخص له أو منه، بموجب اتفاقات المراسل الدولية، مقابل إنهاء خدمات الاتصالات الدولية أو عبورها.

٤- اتفاقات المراسل الدولية:
أي اتفاق مكتوب في أي شكل كان، بين المرخص له وبين مشغل اتصالات دولية آخر لنظام اتصالات لإنهاء أو عبور المكالمات الدولية.

٥ – مشغل اتصالات دولية:
أي مشغل لنظام اتصالات في بلد آخر أو منطقة حدودية أخرى مخول بتشغيل نظام اتصالات دولية بغرض توفير خدمات الاتصالات.

٦ – التابع:
أي شخص طبيعي أو معنوي واقع تحت تحكم أو سيطرة شخص آخر طبيعي أو معنوي، بشكل مباشر أو غير مباشر.

٧- تحكم أو سيطرة:
السلطة المباشرة أو غير المباشرة لتوجيه شخص طبيعي أو معنوي وإدارته، سواء من خلال حق الملكية لحصص أو أسهم أو حق التصويت أو ملكية سندات أو شراكة أو ملكية أية مصلحة أخرى أيا كان مصدر هذه الحقوق.

٨ – التاريخ الفعلي لسريان الترخيص:
تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني بإصدار هذا الترخيص.

٩ – منطقة الترخيص:
المنطقة الجغرافية من أراضي السلطنة كما هي مبينة في الملحق (أ).

١٠- المشغل المرخص:
أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بتشغيل بنية تحتية لنظام اتصالات عامة أو تقدم خدمات الاتصالات العامة التي تعتمد على استغلال سعة لشبكات اتصالات عامة من الفئة الأولى وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات.

١١- موفر خدمة:
أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بتقديم خدمات الاتصالات العامة الإضافية وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات.

١٢- إجمالي الإيرادات السنوية للمرخص له:
جميع الإيرادات التي يحققها المرخص له خلال سنة نتيجة بيع أو تأجير الخدمات المرخصة، ويشمل ذلك جميع الإيرادات مقابل تزويده لأي خدمة مرخصة أو الدفعات التي يحققها من المرخصين الآخرين بعد خصم تكلفة انهاء المكالمات المترتبة على الربط البيني والمدفوعة للمرخصين الآخرين، فيما عدا بيع وتأجير الأجهزة الطرفية.

١٣- خدمة الصوت الأساسية:
خدمة اتصالات تتضمن إرسال المخاطبة المسموعة باتجاهين في نفس الوقت أو إرسال صور ثابتة ببرمجيات متدرجة أو دون (فاكسميلي)، ويشمل ذلك خدمات الهاتف الصوتي من خلال شبكة المعلومات العالمية، وخدمات إعادة الاتصال الدولية، فيما عدا خدمات الاتصال عبر وسائل الاتصال المتنقل الخلوي وأية وسائل اتصال أخرى لخدمة المنتفعين الذين باستطاعتهم التحرك.

١٤- خدمة البيانات العامة:
خدمة اتصالات تسمح بإرسال أو استقبال المعلومات على شكل إلكتروني إلى أفراد الجمهور أو فيما بينهم بواسطة نظام اتصالات المرخص له، ولا يشمل ذلك خدمة الصوت الأساسية.

١٥- خدمات الاتصالات المتنقلة الخلوية:
خدمة اتصالات تسمح ببث و إرسال أو استقبال النبضات الإلكترونية الراديوية في عرض نطاق ترددي محدد سلفا وذلك بواسطة الاتصالات الراديوية من خلال نظام اتصالات خلوية لخدمة المنتفعين الذين باستطاعتهم التحرك.

١٦- خدمات الاتصالات الشخصية المتنقلة العالمية:
خدمة اتصالات تسمح ببث و إرسال أو استقبال النبضات الإلكترونية الراديوية في عرض نطاق ترددي محدد سلفا وذلك بواسطة اتصالات راديوية عبر أنظمة الاتصالات الفضائية لخدمة المنتفعين الذين باستطاعتهم التحرك.

١٧- خدمات الاتصالات الخاصة الدولية:
خدمات الاتصالات الخاصة التي تربط نظام اتصالات في السلطنة بنظام اتصالات خارجها دون أو مع توفير خدمات الاتصالات من خلال هذا النظام إلى أقطار خارج السلطنة.

١٨- خدمة المعلومات:
خدمة توفر القدرة على إنشاء أية معلومات واكتسابها وتخزينها وتحويلها ومعالجتها واسترجاعها واستغلالها أو جعلها متاحة من خلال نظام اتصالات، ويشمل ذلك النفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، وخدمات المحتوى الأخرى ذات العلاقة، وخدمة البرقيات وخدمة التلكس، ولكن لا تشمل خدمات الصوت الأساسية.

١٩- خدمة البرقيات:
إرسال الإشارات التلغرافية لمادة مكتوبة بواسطة الأنظمة المرخصة.

٢٠- خدمة التلكس:
خدمة الاتصال النصي بالإرسال المباشر لرسائل نصية بين جهاز المنتفع الطرفي المربوط مع نظام اتصالات.

٢١- خدمة الإرسال الإذاعي:
إرسال الإشارات والبرامج الإذاعية المسموعة والمرئية وتوزيعها، باستثناء البث الإذاعي.

٢٢- خدمة بطاقة الاتصال:
خدمة يوفر بموجبها مشغل مرخص للمنتفعين بطاقة خصم أو مدفوعة القيمة مسبقا أو بطاقة ائتمان من أجل تسوية أو دفع تعرفة خدمات الاتصالات المرخصة.

٢٣- خدمة الاتصالات الفضائية:
خدمة اتصالات يتم توفيرها من خلال الربط بين المحطات البرية للسواتل الفضائية مثل INTELSAT،INMARSAT،ARABSAT أو أي نظام اتصالات فضائي عام أو خاص آخر، ويستثنى من ذلك خدمات الاتصالات الشخصية المتنقلة العالمية.

٢٤- ساتل:
جهاز اتصالات في مدار حول الأرض.

٢٥- القوة القاهرة:
كل ما هو خارج عن إرادة المرخص له ويستحيل توقعه كما يستحيل دفعه.

٢٦- خدمات الاتصالات الرحالة (Nomadic):
خدمة اتصالات تسمح ببث وارسال أو استقبال النبضات الالكترونية الراديوية في عرض نطاق ترددي محدد سلفا وذلك بواسطة الاتصالات الراديوية من خلال نظام اتصالات خلوية لخدمة المنتفعين القادرين على الترحال ودون امكانية التحرك أي دون خاصية التجول (without Handover) من خلية إلى أخرى.

٢٧- خدمة النفاذ عريض النطاق:
توفير خدمة البيانات العامة للمنتفع بمعدل نقل للبيانات لا يقل عن ٢١٥ كيلو بت / ثانية أو توفير خدمات الاتصالات الرحالة على شبكة نفاذ محلية ثابتة أو راديوية.

٢٨- منطقة الخدمة:
المنطقة الكائنة بمنطقة الترخيص وفقا للملحق (أ) والتي ينشئ فيها المرخص له نظام الاتصالات، والتي يكون قادرا فيها بشكل عام على توفير خدمات الاتصالات لأي شخص يطلبها.

٢٩- محطة إرساء الكوابل الدولية:
النقطة التي يتم فيها ربط أي كابل محلي أو دولي راس في سلطنة عمان بشبكة اتصالات عامة أساسية أخرى داخل الأراضي العمانية، ويشمل ذلك التسهيلات والأجهزة والمعدات اللازمة لإنشاء وصيانة هذا الربط بما في ذلك الأراضي والمباني التي يشغلها، وغيرها.

٣٠- الامتيازات الخاصة:
ترتيبات حصرية تتضمن الخدمات والتسهيلات أو المهام على نهاية الطرف الأجنبي من مسار السلطنة الدولي، وهي ضرورية لإرساء أو توصيل أو تشغيل الكوابل البحرية وذلك إذا لم تكن هذه الترتيبات متوفرة لمالكي الكوابل البحرية في السلطنة ذوي الأوضاع المتماثلة.

مادة (٢)
المجال

يرخص للشركة العمانية القطرية للإتصالات (النورس) ش.م.ع.م بإنشاء وتشغيل أنظمة الاتصالات العامة الثابتة، ويشمل ذلك الطيف الترددي لشبكات النفاد عريض النطاق الرحال (Nomadic) وتقديم خدمات الاتصالات طبقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا الترخيص وملاحقه.

مادة (٣)
الربط

يخول المرخص له ربط الأنظمة المرخصة بالآتي:

١- أي نظام اتصالات مرخص بموجب المادة (٢١) من قانون تنظيم الاتصالات.

٢ – أي نظام اتصالات خارج السلطنة.

٣ – أي ساتل وفقا للمتطلبات والقواعد السارية.

٤ – أي جهاز اتصالات ووفق عليه للربط البيني وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفيذية أو القرارات السارية أو المواصفات الفنية التي تحددها أو توافق عليها الهيئة.

مادة (٤)
الإتاوة ورسوم الترخيص

١- يدفع المرخص له لحكومة السلطنة إتاوة سنوية مقدارها سبعة بالمائة (٧٪) من إجمالي إيراداته السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص، وتحسب الإتاوة بناء على إجمالي الإيرادات المحققة حتى ٣١ من ديسمبر من السنة، وتدفع قبل ٣٠ من يناير من السنة التالية، على أن تكون هذه الإتاوة بنسبة المدة من السنة الأولى لهذا الترخيص.

٢ – يدفع المرخص له للهيئة رسوم الترخيص التي تقررها وفقا للشرط (٣٠) من الجزء الثاني من هذا الترخيص.

مادة (٥)
المدة

١- مدة هذا الترخيص، باستثناء حقوق الطيف الترددي لشبكات النفاذ عريض النطاق، خمس وعشرون سنة قابلة للتجديد وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات.

٢ – مدة الترخيص لحقوق الطيف الترددي لشبكات النفاذ عريض النطاق الرحال (Nomadic) خمس عشرة سنة قابلة للتجديد لمدة عشر سنوات شريطة استخدامها المستمر لنفس الخدمة.

مادة (٦)
التعديل

١ – للهيئة والمرخص له الاتفاق كتابة على تعديل الترخيص.

٢ – يجوز للهيئة تعديل الترخيص وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات.

مادة (٧)
الإلغاء

للهيئة بقرار مسبب إلغاء الترخيص أو أي من الحقوق الممنوحة بموجبه فيما يتعلق بخدمات معينة وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات.

مادة (٨)
الانتهاء

١ – ينتهي الترخيص بانتهاء مدته ما لم يجدد وفق ما ينص عليه قانون تنظيم الاتصالات.

٢ – كما ينتهي إذا انحلت الشخصية القانونية للمرخص له أو دخل مرحلة التصفية أو الإفلاس أو اتخذت ضده أي إجراءات قضائية ذات أثر مماثل أو تنازل عن الملكية لمصلحة دائنيه أو أي سبب آخر مماثل.

مادة (٩)
الالتزام

١ – يلتزم المرخص له، إضافة إلى الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا الترخيص، بأحكام قانون تنظيم الاتصالات واللائحة التنفيذية وبكل القوانين واللوائح المعمول بها والقرارات ذات الصلة، ولوائح وقرارات وأوامر وإرشادات الهيئة.

٢ – يلتزم المرخص له بطرح أربعين بالمائة ٤٠٪ من أسهمه في أصول الشبكة الثابتة وخدمات النفاذ عريض النطاق الرحال (Nomadic) للإكتتاب العام في سوق مسقط للأوراق المالية خلال خمس سنوات من تاريخ سريان الترخيص، ولا يعدل هذا النص من الالتزامات القائمة بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٠٥ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية.

٣ – مع عدم الإخلال بالتزام الرئيس التنفيذي للمرخص له بتنفيذ أحكام وشروط هذا الترخيص، يحدد المرخص له – في الحالات التي تستدعي ذلك – أحد كبار مدرائه لا تقل درجته عن درجة كبار المدراء بالهيئة، تكون مهمته الاتصال بها ومتابعة تنفيذ قراراتها على الوجه الأكمل.

مادة (١٠)
الإخطارات

جميع الإخطارات والملاحظات التي تصدرها الهيئة للمرخص له ترسل بالبريد على عنوانه المسجل رسميا أو بتسليمها باليد لمن يحدده مقابل توقيع بالاستلام.

الجزء الثاني
أولا
الشروط

١- الخدمات المرخصة.

١ – ١ يخول المرخص له تقديم خدمات الاتصالات المحلية والمسافات الطويلة والدولية في منطقة الترخيص على أساس غير حصري بواسطة أنظمة الاتصالات المرخصة وتوصيلات الشبكة التي ركبها أو يركبها، على أن يشمل ذلك:
١ – خدمة الصوت الأساسية.
٢ – خدمة البيانات العامة.
٣ – خدمات الهاتف العمومي.
٤ – خدمة بطاقات الاتصال مدفوعة القيمة.
٥ – خدمة الاتصالات الفضائية.
٦ – خدمة المعلومات.
٧ – خدمات الاتصالات الخاصة.
٨ – خدمات الخطوط المؤجرة.
٩ – خدمات القيمة المضافة.
١٠- خدمة الإرسال الإذاعي.
١١- بيع وتأجير وصيانة الأجهزة الطرفية.
١٢- خدمات النفاذ عريض النطاق.
١٣- محطات إرساء الكوابل الدولية.
١٤- خدمة الكوابل البحرية.
١٥- خدمة الكوابل البرية (عبر الحدود).

١ – ٢ للمرخص له، بعد موافقة كتابية مسبقة من الهيئة تقديم الخدمات المرخصة، كلها أو بعضها، بواسطة تابع أو فرع منفصل أو مقاول من الباطن، وفي أي من هذه الحالات لا يجوز للمرخص له تقديم تلك الخدمات بنفسه.

٢ – التغطية وتوسعة النظام.

٢- ١ يلتزم المرخص له بمتطلبات التغطية وتوسعة النظام والخدمة المنصوص عليها في الملحق (ب) من هذا الترخيص.

٢ – ٢ مع عدم الإخلال بالشرط (٢٩) يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بسجلات للمعلومات في إطار يتفق عليه مع الهيئة خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص وذلك بغرض إقناعها بأنه ملتزم بمتطلبات التغطية وتوسعة النظام. كما يلتزم المرخص له بالوفاء بأية متطلبات تتعلق بأي إفصاح خاص عن المعلومات أو متطلبات الإخطار وفقا للقانون أو الترخيص أو اللوائح السارية أو توجيهات الهيئة.

٢ – ٣ إذا لم يحقق المرخص له في أية سنة الالتزامات المستهدفة فيما يتعلق بالتغطية وتوسعة النظام أعتبر ذلك إخلالا بشروط الترخيص وللهيئة أن تفرض عليه أيا من الغرامات المنصوص عليها في البند (٤) من الملحق (ب).

٣ – الخدمة الشاملة.

٣ – ١ يلتزم المرخص له بتزويد أي منتفع بناء على طلبه، مقابل سعر معقول تقره الهيئة، بخدمة الصوت الأساسية وخدمات النفاذ عريض النطاق بمعدل نقل بيانات لا يقل عن ٥١٢ كيلوبايت / الثانية في منطقة تغطيته الجغرافية.

٣ – ٢ لا يستحق المرخص له أي دعم فيما يتعلق بالخدمة الشاملة أو توسعة النظام إذا كان ذلك واقعا في منطقة تغطيته الجغرافية (وفقا للملحق (ب) المرفق)، بما فيها التوسعات التي يجريها تنفيذا لمتطلبات التغطية وتوسعة النظام أو التي يجريها طواعية كمناطق خدمة.

٣ – ٣ تطرح مشاريع توسعة النظام خارج منطقة الترخيص في عطاءات دورية أو طلبات لعروض تنفذها الهيئة، وللمرخص له المشاركة في هذه العطاءات والمشاريع بالتنافس مع غيره من المشغلين المرخصين وذلك وفقا لأحكام المادة (٣٩) من قانون تنظيم الاتصالات.

٤ – خدمة مكالمات الطوارئ.

٤ – ١ يلتزم المرخص له بتقديم خدمة مكالمات الطوارئ في منطقة الترخيص مجانا للعموم.

٤ – ٢ يتعين على المرخص له التأكد من أن خدمة مكالمات الطوارئ من خلال الرقم ٩٩٩٩ أو أي رقم آخر تحدده الهيئة لهذا الغرض متوفرة بشكل دائم ومستمر دون عوائق.

٤ – ٣ للمرخص له أن يحد من خدمة مكالمات الطوارئ التي يقدمها بموجب هذا الشرط لأية هيئة طوارئ مكلفة بتقديم خدمات الأمن العام أو الإطفاء أو الإسعاف أو خدمات خفر السواحل، في الحدود التي أقرتها أو وافقت عليها السلطة الحكومية المسؤولة عن تلك الهيئة، وفي غياب مثل هذا الإقرار أو الموافقة تكون الخدمة في الحدود التي أقرتها أو وافقت عليها الهيئة.

٥ – خدمات دليل المعلومات.

مع عدم الإخلال بطلب المنتفع عدم الإفصاح عن المعلومات الخاصة به يتعين على المرخص له الآتي:

٥ – ١ تقديم دليل معلومات مطبوع مجانا لكل منتفع مشترك بناء على طلبه وفقا للشكل والمضمون الذي تقرره الهيئة من حين لآخر.

٥ – ٢ تزويد المنتفعين بخدمات دليل المعلومات بناء على طلبهم، مقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة.

٥ – ٣ السماح لأي مشغل مرخص آخر بالنفاذ إلى دليل معلوماته بالشكل الذي يقرره، وبشروط معقولة وعادلة تقرها الهيئة، بما في ذلك تعويض المرخص له عن النفقات المباشرة التي يتحملها نتيجة منحه حرية النفاذ إلى الدليل، شريطة أن يلتزم المشغل المرخص الآخر بالآتي:

١ – استعمال المعلومات فقط لتقديم خدمات دليل المعلومات أو لتوجيه المكالمات شريطة أن لا يزود عملاءه بأية معلومات متعلقة بمنتفع طلب من المرخص له إبقاء معلوماته سرية.

٢ – منح المرخص له حرية النفاذ إلى دليل معلوماته من قبل المرخصين الآخرين مقابل تعرفة معقولة.

٣ – أن تقديمه للمعلومات لا يتعارض مع القانون.

٥ – ٤ بذل كل الجهود الممكنة لتزويد المنتفعين بناء على طلبهم بمعلومات تتعلق بخدمات دليل المعلومات المتوفرة في أي بلد آخر والتي توفر للمرخص له خدمات الاتصال معها، وذلك مقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة.

٦ – خدمات معاونة عامل الخدمة.

يلتزم المرخص له بمقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة بتقديم خدمة المكالمات الهاتفية بمعاونة عامل الخدمة لأي منتفع بناء على طلبه.

٧ – متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة.

٧ -١ يلتزم المرخص له بأن يوفر على نفقته الخاصة جميع الإمكانيات الفنية من أجهزة ومعدات ونظم وبرامج اتصالات داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها والتي تتيح للجهات الأمنية الدخول على شبكته تحقيقا لمتطلبات الأمن الوطني، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة بمراعاة التقدم الفني، ويتحمل المرخص له في حالة تغيير أنظمة شبكته تكاليف تحديث الأجهزة التي تستخدمها الجهات الأمنية التي تأثرت بالتغيير، وذلك وفقا لما تنص عليه القرارات التي تصدرها الهيئة طبقا لأحكام القوانين المعمول بها.

٧ – ٢ في حالة حدوث كارثة طبيعية أو وقوع حوادث استثنائية عامة طارئة، للوزير أن يستدعي لغرض مواجهة هذه الكوارث أو الحوادث جميع خدمات وشبكات اتصالات المرخص له والعاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة هذه الخدمات والشبكات. وعلى المرخص له أن يقدم للهيئة (خطة الطوارئ) التي ينوي إتباعها خلال اثني عشر شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص وأن يقوم بتطوير وتحديث هذه الخطة بناء على طلب الهيئة.

٧ – ٣ إذا كانت الحوادث الطارئة أو الأزمة تتعلق بالأمن الوطني، على المرخص له أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية التي تحددها الهيئة، وأن ينفذ خطة الطوارئ ويتصرف وفق تعليمات الهيئة.

٨ – الخدمات الدولية.

٨ – ١ للمرخص له التعاقد مع مشغلي الاتصالات الدولية لتوفير خدمات الاتصالات الدولية، شريطة أن يخطر الهيئة مقدما قبل التعاقد، وأن يخطرها بأسس أسعار التحاسب والتسويات التي يتفق عليها مع هؤلاء المشغلين بموجب هذا الشرط وأن يزودها لدى الطلب بأية معلومات تتعلق بمصدر وعبور ونهاية خدمات الاتصالات الدولية من خلال أو في أراضي السلطنة وبالمعلومات التي تساعدها على الوفاء بالتزاماتها تجاه أية منظمة اتصالات دولية.

٨ – ٢ على المرخص له عند الدخول في اتفاقات الربط البيني مع مشغلي الاتصالات الدولية أن يلتزم بالمعاهدات الدولية القائمة، والاتفاقيات الثنائية الملزمة لحكومة السلطنة سواء السارية أو تلك التي تدخل طرفا فيها، كما يلتزم بالقواعد التي تتبناها الهيئة من وقت لآخر فيما يخص اتفاقات الربط البيني مع هؤلاء المشغلين.

٨ – ٣ لا يحق للمرخص له أن يعقد أية اتفاقات مع مشغلي الاتصالات الدولية تكون معدلات الأسعار والتسويات أو أي شرط فيها متعارضا مع اللوائح الصادرة عن الهيئة أو مضرا بأي مشغل آخر أو موفر خدمة عام مرخص له بتقديم خدمات الاتصالات الدولية من وإلى السلطنة، ويقع باطلا كل ما يخالف ذلك.

٩ – التزامات المرخص له تجاه المنتفعين.

٩ – ١ على المرخص له أن يقوم بإنشاء نظام فعال لخدمة المنتفعين فيما يتعلق باستفساراتهم عن الخدمات المرخصة، بما في ذلك خدمات التركيب وخدمات دليل المعلومات، كما يتعين عليه المحافظة على هذا النظام وصيانته.

٩ – ٢ يلتزم المرخص له بأن يمنح فرصا متساوية في الحصول على نفس النوع والجودة من الخدمات المرخصة لكل المنتفعين في منطقة الترخيص بنفس التعرفة بقدر الإمكان، وأن يحد من التباين في التقنيات المتاحة أو المناسبة أو المطلوبة لخدمة فئة معينة من المنتفعين.

٩ – ٣ يلتزم المرخص له بإخطار الهيئة كتابة قبل اثني عشر شهرا في الحالات الآتية:

١ – إنهاء خدمة مرخصة قائمة.

٢ – أي تغيير في خدمة مرخصة قد يجعل أجهزة أي منتفع غير قابلة للاستخدام في تلك الخدمة. وكجزء من إخطاره المكتوب، يجب أن يبين المرخص له التحول الملائم للخدمة، وترتيبات انتقال المنتفع إلى الخدمة الجديدة، كما يلتزم بأية متطلبات قد تفرضها الهيئة لضمان توفر خدمة الصوت الأساسية وخدمة النفاذ عريض النطاق بموجب الشرط (٣ – ١).

٩ – ٤ يجب على المرخص له أن يقدم للهيئة نموذج اتفاقية الخدمة الموحدة للمنتفعين تتضمن شروط وأحوال تزويدهم بالخدمات المرخصة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص.

٩- ٥ إذا لم تعترض الهيئة على نموذج الاتفاقية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه لها يصبح ساري المفعول بعد الثلاثين يوما المذكورة أو من التاريخ اللاحق المحدد لتنفيذه. أما إذا اعترضت الهيئة على النموذج خلال تلك الفترة فعليها أن تبلغ المرخص له كتابة بأسباب اعتراضها، وعليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه لاعتراض الهيئة أن يعدل النموذج وفقا له ويقدمه للهيئة، ويسري في شأن النموذج المعدل حكم هذا الشرط.

٩- ٦ للمرخص له أن يعدل نموذج اتفاقية الخدمة الموحدة للمنتفعين من وقت لآخر، ويسري في شأن هذا التعديل حكم الشرط (٩ – ٥).

٩ – ٧ على المرخص له أن يبلغ جميع المنتفعين بنموذج اتفاقية الخدمة الموحدة للمنتفعين وأي تعديل له ويلتزم فيما بعد بتوفير الخدمات المرخصة وفقا لما ورد في النموذج.

٩ – ٨ يلتزم المرخص له، في وقت لا يتجاوز ثلاثة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص، بإعداد لائحة تتضمن إجراءات فعالة لنظر شكاوى المنتفعين فيما يتعلق بتقديم خدمات الاتصالات، وتحدد الهيئة الطريقة التي تتبع لنشر هذه اللائحة أو الاطلاع عليها، ويلتزم المرخص له بتسوية النزاعات المقدم بشأنها الشكاوى بشكل فوري وفقا لهذه اللائحة ولوائح وقرارات وأوامر وإرشادات الهيئة.

٩ – ٩ يلتزم المرخص له برد المبالغ المستحقة للمنتفعين أو غيرهم خلال الأجل الذي تحدده الهيئة، وذلك في حالة إلغاء أو عدم تجديد الترخيص أو التوقف عن توفير أية خدمة مرخصة.

١٠- متطلبات جودة الخدمة.

مع عدم الاخلال بأحكام المادة (٥١) مكررا من قانون تنظيم الاتصالات يلتزم المرخص له بما يأتي:

١٠ – ١ تحقيق متطلبات جودة الخدمة المنصوص عليها في الملحق (ج)، وفقا للضوابط والقواعد التي تصدرها الهيئة من وقت لآخر في هذا الشأن، وفي حالة فشله توقع عليه الغرامات المقررة.

١٠ – ٢ الاحتفاظ بسجلات للمعلومات في شكل يتفق عليه مع الهيئة خلال ستة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص، بغرض أن يثبت للهيئة أنه يلتزم بمتطلبات جودة الخدمة، كما يلتزم بالوفاء بمتطلبات الإفصاح عن أية معلومات إضافية تطلبها الهيئة وبنشر مؤشرات أداء جودة الخدمة في وسائل الإعلام، وذلك كله بمراعاة الشرط (٢٩).

١١- خدمات الصيانة.

١١ – ١ يلتزم المرخص له بتوفير خدمات الصيانة بناء على طلب معقول من أي منتفع يوفر له الخدمة المرخصة، وذلك فيما يتعلق بكل من النظام المرخص وأجهزة الاتصالات المعتمدة التي يوفرها المرخص له، والتي هي في حيازة ذلك المنتفع.

١١ – ٢ لا ينطبق الشرط (١١ – ١) في أي من الحالات الآتية:

١ – إذا كان إصلاح أي نظام أو جهاز غير مجد اقتصاديا أو أن قطع الغيار اللازمة لم تعد متوفرة.

٢ – إذا رأت الهيئة أنه من غير المعقول أن يطلب من المرخص له تقديم الخدمة المطلوبة بواسطة الأنظمة المرخصة لظروف معينة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:

أ – ظروف خارجة عن سيطرة المرخص له.

ب – إذا كان من شأن تقديم الخدمة تعريض صحة أو سلامة أي شخص مكلف بتوفير تلك الخدمة لخطر غير مبرر.

ج – إذا كانت الصيانة المطلوبة غير معقولة من الناحية العملية.

١٢- قطع الخدمات المرخصة.

١٢ – ١ لا يجوز للمرخص له قطع عمل الأنظمة المرخصة أو أي جزء منها بشكل متعمد في الأوضاع الطبيعية، كما لا يجوز له أن يعلق أي نوع من الخدمات المرخصة دون إشعار كتابي مسبق للهيئة، ودون إنذار زمني معقول للمنتفعين المتأثرين بذلك القطع أو التعليق.

١٢ – ٢ لا ينطبق الشرط (١٢ – ١) في أي من الحالتين الآتيتين:

١ – إذا كان القطع أو التعليق راجعا لحالة طارئة، أو لقوة قاهرة.

٢ – إذا كان القطع أو التعليق لخدمة مرخصة يوفرها المرخص له لمنتفع ما يشكل نظام اتصالاته خطرا على سلامة الأنظمة المرخصة.

١٣- تعرفة وشروط الخدمة.

١٣ – ١ على المرخص له أن يتقدم بطلب يتفق مع الهيئة على إطاره خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص، يبين فيه التعرفة والشروط التي يقترحها لتقديم خدمات الاتصالات المرخصة، وذلك قبل ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ الذي يقترحه لتطبيق التعرفة والشروط.

١٣-٢ يجب على الهيئة أن تبدي موافقتها أو عدم موافقتها على تعرفة وشروط الخدمات المنصوص عليها في الشرط (١٣ – ١) خلال خمسة عشر يوم عمل من التاريخ الذي قدم فيه الطلب للهيئة، ولها رفض الموافقة على التعرفة والشروط المقترحة إذا اشتملت الحسابات على أخطاء مادية، أو تعارضت مع لائحة الأسعار أو إذا كانت غير عادلة أو غير معقولة، أو تخالف القوانين واللوائح المطبقة أو شروط الترخيص.

١٣ – ٣ إذا لم توافق الهيئة على تعرفة وشروط الخدمات المرخصة، تعين عليها أن تبلغ المرخص له بعدم موافقتها وأن تبين اعتراضاتها خلال خمسة عشر يوم عمل، وخلال خمسة عشر يوم عمل من استلام إشعار الهيئة بعدم الموافقة، على المرخص له أن يعدل التعرفة والشروط وأن يقدمها مرة أخرى للهيئة للحصول على موافقتها.

١٣ – ٤ في حالة عدم اعتراض الهيئة على التعرفة والشروط المقترحة خلال خمسة عشر يوم عمل تصبح سارية المفعول اعتبارا من اليوم الخامس عشر، أو من التاريخ الذي اقترحه المرخص له، أيهما أسبق.

١٤- تقديم خدمات النفاذ / الخطوط المؤجرة.

١٤ – ١ مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفيذية، يتعين على المرخص له أن يوفر بناء على طلب معقول من أي موفر خدمة أو مشغل مرخص إمكانية النفاذ إلى الأنظمة المرخصة.

١٤ – ٢ يخضع توفير خدمات النفاذ للتوصيات المنشورة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات السارية في حينه، وتوصيات وإرشادات الهيئات الدولية الأخرى، وكل اللوائح والقرارات والأوامر والإرشادات السارية المفعول الصادرة عن الهيئة.

١٤ – ٣ يتعين على المرخص له أن يوفر خدمات النفاذ خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب كحد أقصى، وفي حالة عدم توصل الطرفين إلى اتفاق خلال هذه الفترة تحال نقاط الخلاف إلى الهيئة.

١٤ – ٤ يعفى المرخص له من توفير خدمات النفاذ إذا رأت الهيئة أن مثل هذا الطلب غير معقول، خصوصا على سبيل المثال وليس الحصر في الحالات الآتية:

١ – عندما يكون الطلب خارجا عن سيطرة المرخص له.

٢ – عندما تتسبب أنظمة طالب النفاذ، أو يحتمل أن تتسبب في خطر أو تلف أو أذى لأي شخص أو ممتلكات.

٣ – إذا كان هناك احتمال في أن تتسبب أنظمة طالب النفاذ في إحداث تلف أو تداخل في عمل الأنظمة المرخصة أو تعطيل خدمات الاتصالات التي تقدمها.

٤ – عندما يكون الطلب غير معقول من الناحية العملية.

١٥- خدمات إعادة البيع.

١٥ – ١ مع مراعاة أية لوائح خاصة بالربط البيني أو إعادة البيع يلتزم المرخص له خلال مدة أقصاها ثلاثون يوم عمل، من تاريخ تقديم موفر الخدمة لطلبه، بأن يعقد معه اتفاقا لتوفير خدمات اتصالات يتضمن شروطا معقولة، بشكل يمكنه من توفير خدمات إعادة البيع وذلك وفقا للشروط والضوابط والأسعار التي تحددها الهيئة.

١٥ – ٢ لا يلتزم المرخص له بأن يعقد الاتفاق المنصوص عليه في الشرط (١٥ – ١) إذا كان من وجهة نظره المعقولة وبالاتفاق مع الهيئة يترتب عليه أي من الحالات الآتية:

١ – يتسبب أو من المحتمل أن يتسبب في خطر أو تلف أو أذى لأي شخص أو ممتلكات.

٢ – يتسبب أو من المحتمل أن يتسبب في تلف أو تداخل في عمل الأنظمة المرخصة، أو تعطيل خدمات الاتصالات التي يقدمها.

٣ – لا يبدو معقولا من الناحية العملية في ضوء أي من شروط هذا الترخيص ومتطلبات توسعة النظام المنصوص عليها في الشرط (٢ – ١) أو غير ملائم من الناحية الفنية أو الاقتصادية.

١٦ – خدمة الطرف الثالث.

١٦ – ١ يتعهد المرخص له بأن يسمح لأي مشغل مرخص أو موفر خدمة أن يربط نظام اتصالاته المرخص بالأنظمة المرخصة، لكي يتمكن من أن يوفر خدمات الاتصالات من خلالها.

١٦ – ٢ لا ينطبق الشرط (١٦ – ١) إذا رأت الهيئة أن الطلب غير معقول لأي من الأسباب التالية على سبيل المثال وليس الحصر:

١ – خارج عن سيطرة المرخص له.

٢ – يتسبب أو من المحتمل أن يتسبب في خطر أو تلف أو أذى لأي شخص أو ممتلكات.

٣ – يتسبب أو من المحتمل أن يتسبب في تلف أو تداخل في عمل الأنظمة المرخصة أو تعطيل خدمات الاتصالات التي يقدمها.

٤ – لا يبدو معقولا من الناحية العملية.

١٧ – الربط البيني.

مع عدم الاخلال بأحكام الربط البيني المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفيذية يجب مراعاة الآتي:

١٧ – ١ اتفاقات الربط البيني.

١٧ – ١ – ١ يلتزم المرخص له خلال ثلاثة أشهر من طلب مقدم من مشغل مرخص آخر أو موفر خدمة أن يعقد معه اتفاقا في الحدود والضوابط المنصوص عليها في الشرط (١٧ – ١ – ٣) وذلك لربط أنظمة المشغل المرخص الآخر بالأنظمة المرخصة في نقاط ربط ملائمة فنيا وتوفير خدمات الاتصالات الأخرى التي تعد ضرورية للمشغل المرخص الآخر لكي يوفر خدمات الاتصالات لمنتفعيه، وفي حالة عدم توصل الطرفين إلى اتفاق خلال المهلة المحددة، يحال النزاع إلى الهيئة للفصل فيه طبقا للشرط (١٧ – ٣).

١٧ – ١ – ٢ لا ينطبق الشرط (١٧ – ١ – ١) إذا كان الطلب من وجهة نظر معقولة وبالاتفاق مع الهيئة يتحقق فيه أي مما يأتي:

أ – يتعارض مع قانون تنظيم الاتصالات أو أية قوانين أخرى سارية، أو اللوائح أو القرارات أو الأوامر أو الإرشادات الصادرة عن الهيئة.

ب – يتسبب أو من المحتمل أن يتسبب في خطر أو تلف أو أذى لأي شخص أو ممتلكات.

ج – يتسبب أو من المحتمل أن يتسبب في تلف أو تداخل في عمل الأنظمة المرخصة، أو تعطيل خدمات الاتصالات التي تقدمها.

د – لا يبدو معقولا من الناحية العملية في ضوء متطلبات توسعة النظام المنصوص عليها في الشرط (٢ – ١) أو غير ملائم من الناحية الفنية أو الاقتصادية.

١٧ – ١ – ٣ يلتزم المرخص له بأن أي اتفاق يعقده بمقتضى الشرط (١٧ – ١ – ١) تتوفر فيه الشفافية وعدم التمييز والموضوعية ومناسبة ومعقولية الشروط ويتضمن الآتي:

١ – الطريقة المطلوبة لإنشاء وصيانة التوصيلات وعدد نقاط التوصيل التي يجب أن تنشأ.

٢ – عدد نقاط التوصيل التي يجب أن تنشأ.

٣ – دخول المرافق أو الأراضي اللازمة واستخدامها بغرض دعم الربط البيني.

٤ – التواريخ أو المدد المطلوبة للربط البيني.

٥ – سعة الإرسال الضرورية التي تسمح بربط بيني فعال.

٦ – الشكل الذي يجب أن تكون عليه إشارات الإرسال (ويشمل ذلك طرق الترقيم ونظام الإشارات) وأية شروط خاصة مطلوبة للحفاظ على جودة مقبولة للإشارة.

٧ – أحكام الالتزامات الطارئة لأي من الطرفين كنتيجة للربط البيني.

٨ – أحكام دفع الأجور.

٩ – المحافظة على مستويات جودة الخدمة بين نقاط انتهائية بما في ذلك توفير المعالجة لحالات الإخفاق في الوفاء بمستويات الخدمة وصيانة الأنظمة.

١٠ – إجراءات تسوية الفواتير.

١١ – إجراءات الطلب والتنبؤ والتوفير والفحص والاختبار وإدارة الحركة.

١٢ – إرسال إشارة التعرف على رقم المتصل.

١٣ – إجراءات نقل الرقم.

١٤ – توفير بيانات الشبكة والتعامل مع هذه البيانات وسريتها.

١٥ – الإجراءات الرسمية لحل المنازعات.

١٧ – ١ – ٤ لا يصبح الاتفاق المعقود بمقتضى الشرط (١٧ – ١ – ١) نافذ المفعول إلا بعد قيام المرخص له بإحالته إلى الهيئة للحصول على موافقتها، ويجب أن تتخذ الهيئة قرارها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة الاتفاق إليها، وفي حالة موافقتها تخطر المرخص له كتابة، وفي حالة عدم موافقتها تخطره بقرار الرفض مسببا وعليه تعديل الاتفاق وفقا لهذا القرار للحصول على موافقة الهيئة عليه.

١٧ – ١ – ٥ في حال إجراء أي تعديل على الاتفاق لا يصبح نافذ المفعول إلا بعد أن يقدم للهيئة للحصول على موافقتها وعليها أن تتخذ قرارها خلال ثلاثين يوم عمل وتبلغ المرخص له بقرارها كتابة، وعليه إجراء التعديلات المطلوبة وفقا لقرار الهيئة.

١٧ – ١ – ٦ يزود المرخص له الهيئة بكل المعلومات الفنية والتشغيلية والمحاسبية التي قد تطلبها لتتأكد أن متطلبات هذا الشرط قد تم الوفاء بها، على أن تحافظ الهيئة على سرية أية معلومات زودت بها وفقا لهذا الشرط وصنفت على أنها سرية.

١٧ – ١ – ٧ تقوم الهيئة من وقت لآخر بنشر معلومات كافية وملائمة وحديثة عن اتفاقات الربط البيني بين المشغلين المرخصين أو / وموفري الخدمة، وفي حال عقد المرخص له اتفاقا مع مشغل مرخص آخر فعليه أن يضمن توفره علنيا لباقي المشغلين المرخصين.

١٧ – ١ – ٨ يلتزم المرخص له بأية قرارات أو تعليمات أو إرشادات تصدرها الهيئة بشأن مشاركة المشغلين المرخصين أو موفري الخدمة الآخرين أية تسهيلات أو بنى تحتية فيما يتصل بشبكة الاتصالات العامة.

١٧ – ٢ مبادئ أسعار الربط البيني.

١٧ – ٢ – ١ يلتزم المرخص له بأن تكون الأسعار التي يفرضها مقابل توفيره لخدمات الاتصالات بموجب الشرط (١٧-١-١) مبنية على سعر التكلفة ومبررة. وتحسب هذه الأسعار بناء على تقييم معقول للتكاليف المرتبطة بإنشاء الربط البيني وتوفير خدمات الاتصالات التي يطلبها مشغل مرخص أو موفر خدمة.

١٧ – ٢ – ٢ في تحديد أسعار الربط البيني يلتزم المرخص له بالآتي:

أ – يجب أن تكون أسعار خدمة الربط البيني والتسهيلات في جميع الأحوال معقولة وبدون تمييز بين المنتفعين ذوي الأوضاع المتماثلة.

ب – يجب أن تضمن أسعار كل خدمة تتطلب الربط البيني عائدا معقولا للمرخص له بعد حساب تكاليف تشغيل النظام المرخص، وتوفير الخدمات المرخصة.

ج – تصاغ شروط الربط البيني للحيلولة دون نقل غير اقتصادي وغير مبني على تكلفة الأنظمة المرخصة، ويشمل ذلك رزم الخدمات، حتى لا يتم تحميل المشغل المرخص الذي يطلب الربط البيني دفع مقابل خدمات أو مرافق لا يحتاجها.

د – عند توزيع العوائد الناتجة عن الحركة عبر الأنظمة المرخصة، وأنظمة المشغل المرخص أو موفر الخدمة طالب الربط البيني يتعين أن يؤخذ بعين الاعتبار الاستخدام النسبي لأجهزة ومعدات كل طرف من الأطراف المشتركة في هذا الربط.

هـ – تستعمل تقديرات التكلفة التدريجية الطويلة الأمد (LRIC) كأساس مبدئي لحساب تكاليف كل من الربط البيني والخدمة الشاملة المنصوص عليها في الشرط (٣) من هذا الترخيص، وذلك بعد سنتين من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص.

و – إذا بنيت أسعار الربط البيني على التعرفة الموحدة للخدمات المماثلة المقدمة لمنتفعي المرخص له يجب عندئذ مراجعة تلك الأسعار لتأخذ بعين الاعتبار أي توفير في التكلفة يرتبط بتقديم الخدمة إلى المشغل المرخص طالب الربط البيني.

ز – لا يحق للمرخص له فرض أي غرامات تأخير إلا طبقا لشروط الاتفاق المنصوص عليه في الشرط (١٧ – ١ – ١)، وبعد الحصول على موافقة الهيئة.

١٧ – ٣ حل نزاعات الربط البيني.

١٧ – ٣ – ١ مع عدم الإخلال بما تنص عليه اللوائح الصادرة طبقا للمادة (٤٦) من قانون تنظيم الاتصالات، إذا لم يتم التوصل إلى الاتفاق المنصوص عليه في الشرط (١٧-١-١) خلال الثلاثة أشهر للمرخص له أو المشغل المرخص أن يحيل النزاع إلى الهيئة، وعليها أن تحسم النزاع خلال ستة أشهر من تاريخ الإحالة، على أن يشتمل قرار الحسم على فرض أية شروط معقولة تراها ضرورية بحسب الظروف.

١٧ – ٣ – ٢ في حال نشوب نزاع بين الطرفين حول الاتفاق أو أي أمر يتعلق به، يجوز لأي منهما أن يحيل النزاع إلى الهيئة للفصل فيه وفقا للشرط (١٧ – ٣ – ١).

١٧ – ٣ – ٣ يقدم الطرف الذي أحال النزاع إلى الهيئة كل المعلومات الضرورية التي تمكنها من تحديد طبيعة النزاع، وللطرف الآخر أن يقدم المعلومات التي يراها ضرورية لتدعيم وجهة نظره، وللهيئة أن تطلب من أي من الطرفين تزويدها بالمزيد من المعلومات، وأن تحدد الفترة الزمنية التي يجب أن تقدم المعلومات خلالها، وتخطر الهيئة الطرفين بقرارها كتابة، وعلى المرخص له تنفيذ قرار الهيئة.

١٨ – التوافق التشغيلي للأنظمة والمعايير الفنية.

١٨ – ١ يلتزم المرخص له بأية لوائح أو مواصفات فنية أو قواعد أو إرشادات تصدرها الهيئة بغرض ضمان التوافق التشغيلي للأنظمة والخدمات المرخصة مع أنظمة وخدمات الاتصالات المقدمة من قبل مشغلين مرخصين آخرين بشكل ملائم فنيا واقتصاديا.

١٨ – ٢ على المرخص له التأكد من أن كل مكونات الأنظمة المرخصة والأجهزة المربوطة بها والتي تستعمل في توفير الخدمات المرخصة، موافق عليها ومعتمدة وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات أو اللوائح السارية أو تتوافق مع مواصفات فنية تحددها أو توافق عليها الهيئة.

١٩ – ربط الأجهزة الطرفية.

١٩ – ١ على المرخص له أن يربط بنظام اتصالاته المرخص أو يسمح بأن يربط به أي جهاز طرفي تمت الموافقة عليه وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات أو اللوائح السارية أو تتوفر فيه مواصفات فنية معقولة في نظر الهيئة ويتبناها المرخص له.

١٩ – ٢ ينشئ المرخص له نقطة ربط في صندوق التوزيع النهائي في موقع المنتفع، وعليه أن يسمح له، وفقا لاختياره، بتوفير كابل الربط في موقعه، شريطة أن يكون هذا الكابل مطابق لإرشادات الهيئة السارية، أو ووفق عليه وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات أو اللوائح السارية.

٢٠ – إصدار الفواتير.

٢٠ – ١ لا يجوز للمرخص له إصدار أي فاتورة متعلقة بخدمة مرخصة إلا إذا كان كل مبلغ مدرج فيها يمثل القيمة الحقيقية للخدمة المقدمة.

٢٠ – ٢ يعد المرخص له خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص لائحة إجراءات مناسبة تضمن الدقة في إصدار الفواتير وفقا للشرط (٢٠ – ١)، ويتعين الحصول على موافقة الهيئة على هذه اللائحة قبل وضعها موضع التطبيق.

٢٠ – ٣ على المرخص له أن يحتفظ بالسجلات التي تراها الهيئة ضرورية لاطمئنانها بأن إجراءات إصدار الفواتير تتصف بالخصائص الواردة في اللائحة المنصوص عليها في الشرط (٢٠ – ٢)، ويتعين الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ إعدادها.

٢٠ – ٤ على المرخص له أن يزود الهيئة بناء على طلبها من وقت لآخر بأية معلومات تطلبها بشكل معقول للتحقق من جودة المعايير المطبقة بشأن إصدار الفواتير، وأن يسمح لأي شخص يمثلها بحرية الدخول إلى أي موقع لفحص أو اختبار نظام إصدار الفواتير أو أي جزء منه.

٢٠ – ٥ على المرخص له خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ تشغيل النظام أن يقدم معلومات مبوبة في الفواتير لأي منتفع بناء على طلبه، فيما يتعلق بأسعار أي خدمات اتصالات قدمت له، وذلك نظير تعرفة معقولة تقرها الهيئة.

٢١ – الترقيم.

٢١ – ١ على المرخص له الالتزام بخطة الترقيم وبكل القرارات أو الأوامر أو الإرشادات التي تصدرها الهيئة.

٢١ – ٢ لا يجوز للمرخص له التنازل عن الأرقام لمشغلين مرخصين آخرين أو موفري خدمة إلا وفقا لخطة الترقيم المعمول بها وبعد أخذ موافقة الهيئة.

٢١ – ٣ تبذل الهيئة جهودا معقولة للإخطار مسبقا عن أي عملية إعادة تخصيص للأرقام أو تغيير هام في خطة الترقيم وإدارتها على نحو يقلل من الإرباك الذي قد يحدثه إعادة التخصيص أو التغيير للمرخص له أو المنتفعين مع أحقية الهيئة في تقاضي رسوم أو مبالغ مقابل إدارتها خطة الترقيم وفقا للمادة (١١ – ٦ – د) من أحكام قانون تنظيم الاتصالات.

٢١ – ٤ تبقى ملكية عامة الأرقام التي تخصصها الهيئة للمرخص له والأرقام الشخصية التي يخصصها المرخص له للمنتفعين ولا تنتقل ملكيتها لأي جهة أو فرد عند تخصيصها له.

٢١ – ٥ يلتزم المرخص له بالتعاون مع المشغلين المرخصين أو موفري الخدمة الآخرين بشأن توصيف وتطوير نظام قابلية الأرقام للنقل والتحويل وذلك لتمكين المنتفعين من الانتقال من مشغل مرخص إلى آخر أو إلى موفر خدمة آخر دون الاضطرار لتغيير أرقامهم.

٢٢ – تخصيص الترددات للاتصالات الراديوية.

٢٢ – ١ تخصص الهيئة للمرخص له، وفقا لتقديرها من وقت لآخر، الترددات الراديوية أو حزم الترددات الضرورية، في إطار ترخيص راديوي، وفقا لما تنص عليه خطة الترددات الوطنية، وذلك بالقدر الذي يمكن المرخص له من ممارسة حقوقه وأداء واجباته وفقا لهذا الترخيص، شريطة أن يلتزم بالآتي:

١ – التحقق من أن أجهزته الراديوية مصممة ومبنية ومشغلة ومصانة بحيث لا تتسبب في أي تشويش لا داعي له عند استعمالها.

٢ – عدم السماح لأي شخص بأن يستعمل أيا من الأجهزة الراديوية المكونة لمحطاته إلا إذا كان مثل هذا الشخص تحت سيطرة وإشراف المرخص له أو مخول بذلك.

٣ – التأكد من أن كل الأشخاص الذين يستعملون الأجهزة الراديوية المكونة لمحطاته على وعي ومعرفة تامة بشروط هذا الترخيص والالتزام بها.

٤ – السماح لأي شخص مخول من الهيئة بحرية الوصول في أي وقت إلى محطاته الراديوية بغرض فحص مكوناتها أو عند ظهور حالة طوارئ، وذلك من أجل التحقق من التزام المرخص له بشروط الترخيص، أو فحص مصادر التشويش على مشغل آخر أو جهة أخرى.

٥ – تقييد استعمال محطاته الراديوية أو غلقها تماما ووقفها عن العمل فورا، بناء على طلب ممن تخوله الهيئة رسميا بذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات وللمدة التي يحددها في طلبه، وذلك في حالة إخلال المرخص له بأي شرط من شروط الترخيص الراديوي أو مخالفة المادة (٩ – ٤ و ٥) أو المادة (٣٠) من أحكام قانون تنظيم الاتصالات.

٢٣ – ترددات اتصالات النفاذ عريض النطاق الراديوية.

يمنح المرخص له حق استخدام سعة ٢٠ ميجاهرتز ضمن النطاق ٢,٣ إلى ٢,٤ جيجاهرتز، على أن يتقدم بطلب الحصول على الترخيص الراديوي وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وعليه أن يجدد ذلك الترخيص وفقا للقرارات المنظمة لتسجيل واستخدام الترددات الراديوية.

٢٤ – التزامات المرخص له في مجال التوظيف.

٢٤ – ١ يلتزم المرخص له بأن يتخذ كل الخطوات اللازمة لتدريب الموظفين العمانيين لشغل الوظائف المتاحة في هيكله التنظيمي الفني والإداري وعلى كل المستويات، وبتحقيق نسب التعمين الموضحة بالملحق (د) لكل مرحلة، وللهيئة توقيع الغرامة التي تقدرها في حالة عدم التزامه بتلك النسب على أن لا تقل هذه الغرامة عن الغرامة المقررة بمعرفة الجهة المختصة.

٢٤ – ٢ للمرخص له توظيف خبراء أجانب لتركيب وتشغيل وصيانة واستغلال أنظمة الاتصالات وتقديم الخدمات المرخصة، وذلك وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة، شريطة تزويد الهيئة بالسيرة الذاتية لكل منهم للموافقة عليها قبل توظيفه، وعلى المرخص له خفض عدد هؤلاء الخبراء وفقا لبرنامج زمني يتفق عليه مع الهيئة.

٢٥ – التزامات المرخص له في مجال الخصوصية والسرية.

مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفيذية والقوانين ذات الصلة:

٢٥ – ١ يلتزم المرخص له بأن يبذل كل جهد ممكن لضمان خصوصية وسرية المعلومات وأسرار العمل التي يحصل عليها أو يكتسبها خلال عمله من أي شخص يزوده بالخدمات المرخصة وذلك عن طريق وضع الإجراءات المناسبة وتطبيقها للحفاظ على سرية تلك المعلومات الخاضعة لحماية القانون.

٢٥ – ٢ على المرخص له الاحتفاظ بمعلومات كافية عن إجراءاته الخاصة بالمحافظة على السرية بالقدر الذي يرضي الهيئة بناء على طلبها المعقول، وفاء بمتطلبات الشرط (٢٥ – ١).

٢٥ – ٣ يلتزم المرخص له بأن لا يستعمل أو يسمح باستعمال أي جهاز من مكونات الأنظمة المرخصة القادرة على التسجيل أو المراقبة الصامتة أو التنصت على مكالمات هاتفية جارية أو بيانات منقولة بواسطة الشبكة، إلا إذا كان ذلك في الحالات التي يبينها القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه وبعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية.

٢٥ – ٤ للمرخص له أن يطلب من الجهات الأمنية تسجيل المكالمات بناء على طلب المنتفع لإثبات أنه هو الذي أجراها أو لأسباب تشغيلية بعد موافقة المنتفع، وعلى المرخص له في الحالين إعلام المنتفع الذي ستسجل مكالماته، وأن يحتفظ بسجل للوسائل التي تم بها إعلام المنتفعين الذين ربما تسجل مكالماتهم وأن يزود الهيئة بمثل هذه المعلومات عند الطلب.

٢٦ – حظر الدعم غير العادل، المتبادل أو من جانب واحد.

٢٦ – ١ يحظر على المرخص له أن يدعم بشكل غير عادل، متبادل أو من جانب واحد، أعماله أو أعمال فروعه الآتية:

١ – خدمة الصوت الأساسية.

٢ – خدمة البيانات العامة.

٣ – خدمات الاتصالات المتنقلة الخلوية.

٤ – خدمات الهاتف العمومي.

٥ – خدمة بطاقات الاتصال مدفوعة القيمة.

٦ – خدمة الاتصالات الفضائية.

٧ – خدمة الاتصالات الدولية.

٨ – خدمات النفاذ بما في ذلك خدمات النفاذ الدولية.

٩ – خدمة المعلومات.

١٠ – خدمات الاتصالات الخاصة.

١١ – خدمات الخطوط المؤجرة.

١٢ – خدمات القيمة المضافة.

١٣ – خدمة الإرسال الإذاعي.

١٤ – بيع وتأجير وصيانة الأجهزة الطرفية.

٢٦ – ٢ على المرخص له أن يحتفظ بالسجلات التي تبين التحويلات المادية بين الأعمال المنصوص عليها في الشرط (٢٦ – ١).

٢٦ – ٣ إذا اتضح للهيئة أن المرخص له يخالف الشرط (٢٦ – ١) فسوف تتخذ الإجراءات التي تراها لازمة لمعالجة الوضع، مع الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان المرخص له قام بالدعم بغرض الوفاء بأي التزام مفروض عليه بمقتضى هذا الترخيص من عدمه.

٢٧ – حظر التمييز غير المشروع والممارسات المنافية للمنافسة.

٢٧ – ١ لا يجوز للمرخص له فيما يتعلق بالأسعار أو الشروط المطبقة أو سواها أن يظهر أي تفضيل غير مشروع، أو أن يمارس أي تمييز غير عادل، نحو أشخاص معينين أو أشخاص من أية فئة أو صفة، فيما يتعلق بتزويدهم بالخدمات المرخصة. ويعتبر أن المرخص له مارس هذا النوع من التمييز إذا فضل أو ساند بشكل غير عادل وملموس عملا يقوم به فيما يتعلق بتزويد الخدمات المرخصة من أجل أن يضع الأشخاص الذين يتنافسون معه على هذا العمل في ظرف تنافسي غير مناسب.

٢٧ – ٢ لا يجوز للمرخص له أن ينخرط في أية ممارسات غير تنافسية أخرى، وبصفة خاصة ما يأتي:

١ – إساءة استخدام أي مركز مهيمن في أي سوق خدمة اتصالات.

٢ – الدخول في اتفاقات مع أي مشغل مرخص آخر أو موفر خدمة بهدف تثبيت الأسعار أو توزيع المنتفعين أو أسواق خدمة معينة أو فرض أية ضوابط أو قيود أخرى تحد من المنافسة.

٣ – استغلال المعلومات التي حصل عليها من مرخصين أو موفري خدمة آخرين لأغراض منافية للمنافسة.

٤ – للهيئة وحدها حسم ما إذا كان أي عمل أو امتناع عن عمل يعد مناقضا لهذا الشرط واتخاذ الإجراءات التي تراها لازمة لمعالجة الوضع.

٢٨ – متطلبات المحاسبة.

٢٨ – ١ على المرخص له خلال خمسة أشهر من نهاية كل سنة مالية، أن يسلم الهيئة ميزانيته المدققة كما هي في نهاية تلك السنة، معززة بالبيانات المتعلقة بالعمليات والأسهم والتدفقات النقدية، ويتعين أن تكون مصحوبة بتقرير من مدقق حسابات مستقل يبين أن كل تلك البيانات المالية تمثل بشكل صحيح المركز المالي للمرخص له في التواريخ المبينة فيها، وأن هذه البيانات قد أعدت وفقا للمبادئ المحاسبية المعمول بها والمقبولة في السلطنة.

٢٨ – ٢ يلتزم المرخص له بأن يقدم للهيئة خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص اقتراحا بالنظام المحاسبي الذي يسمح بتسجيل الاستثمارات والنفقات والعوائد والإيرادات وفقا للمبادئ المحاسبية المعمول بها والمقبولة في السلطنة، وعلى وجه الخصوص أن يكون هذا النظام قادرا على بيان عناصر التكلفة بالتفصيل الكافي حتى يمكن وضع أسعار الربط البيني بناء على حساب التكلفة، وللهيئة قبول النظام المقترح أو رفضه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسليمه لها.

٢٨ – ٣ للهيئة في حال رفضها النظام المحاسبي المنصوص عليه في الشرط (٢٨ – ٢) أو إذا ارتأت خلال فترة الترخيص أن تعديلا لهذا النظام أصبح مطلوبا بدرجة معقولة، أن تأمر المرخص له أن يتبنى خلال فترة معقولة نظاما محاسبيا محددا.

٢٨ – ٤ للهيئة أن تطلب من المرخص له أن يزودها بمعلومات محاسبية أخرى من أجل مراقبة تطبيق شروط الترخيص وفرضها بشكل فعال، وعلى المرخص له تزويد الهيئة بتلك المعلومات خلال مدة معقولة تحددها له.

٢٨ – ٥ إذا فشل المرخص له في الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الشرط (٢٨ – ٢)، أو إذا كان النظام المحاسبي الذي وضعه المرخص له قد فشل في تحقيق أهدافه المنصوص عليها في هذا الشرط ورأت الهيئة أنه من الضروري مراقبة التقيد بأحكام الشرط (٢٦)، فلها أن تطلب من المرخص له أن يوفر بعض الخدمات المرخصة من خلال قسم أو أقسام منفصلة، أو فرع أو فروع منفصلة، أو تابع أو تابعين منفصلين.

٢٩ – الالتزام بتوفير المعلومات.

٢٩ – ١ على المرخص له أن يحتفظ بالمعلومات التي تطلب منه الهيئة الاحتفاظ بها وفقا للطريقة التي تحددها، وأن يضعها في متناولها في الوقت الذي تحدده، وللهيئة أن تطلب هذه المعلومات في شكل تقارير وإحصائيات دورية وأية بيانات أخرى.

٢٩ – ٢ عند طلب أية معلومات من المرخص له تتأكد الهيئة أن هذا الطلب لن يفرض عليه عبئا باهظا في سبيل الحصول على المعلومات وتوفيرها للهيئة، إلا إذا ارتأت الهيئة أن مثل تلك المعلومات أساسية لتمكينها من تحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات.

٢٩ – ٣ يتيح المرخص له للهيئة أو من تفوضهم حرية الوصول في أي وقت إلى كل أجهزته ومعداته ومرافقه وكتبه وسجلاته ذات العلاقة بتنفيذ شروط الترخيص.

٣٠ – الإبلاغ المسبق عن التغيير في ملكية الأسهم.

٣٠ – ١ يلتزم المرخص له بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير في ملكية أي شخص لأسهم الشركة بأي طريق من طرق اكتساب الملكية، إذا كان هذا التغيير سيجعل عدد الأسهم التي يملكها ذلك الشخص بالإضافة إلى الأسهم التي يعرف المرخص له أن ممثلين له يحملونها، سوف يتجاوز مباشرة بعد التغيير أيا من النسب الآتية:

١ – ٥٪

٢ – ١٠٪

٣ – ٢٠٪

٤ – ٣٣,٣٪

٥ – ٥٠٪

٦ – ٦٦,٦٪

٣٠ – ٢ في أية حالة من الحالات المنصوص عليها في الشرط (٣٠ – ١) يجب أن يتم الإبلاغ قبل ثلاثين يوما من التاريخ الذي يصبح فيه التغيير في الملكية ساري المفعول.

٣٠ – ٣ يلتزم المرخص له بإبلاغ الهيئة سنويا خلال ثلاثين يوما من كل سنة من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص بأسماء كافة حملة الأسهم في أي شركة ذات علاقة ومجموع الأسهم التي يملكها كل منهم في تاريخ الإبلاغ، ويقصد بالشركة ذات العلاقة المرخص له أو أي شخص طبيعي أو معنوي يملك أكثر من ٥٠٪ من أسهم المرخص له.

٣١ – رسوم الترخيص.

يدفع المرخص له للهيئة الرسوم التالية:

أ – رسم إصدار الترخيص لأول مرة ومقداره عشرون مليون وخمسمائة ألف ريال عماني، يدفع للهيئة بعد صدور المرسوم السلطاني بإصدار الترخيص، بمجرد الطلب وفقا لاتفاقية الضمان (Escrow Agreement) الموقعة في ٦ ديسمبر ٢٠٠٨م بين الهيئة والشركة وبنك قطر الوطني، وفي حالة عدم الدفع فورا في التاريخ الفعلي المحدد بالاتفاقية يعتبر الترخيص ملغيا بقوة القانون ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر.

ب – مبلغ الرسم السنوي بنسبة لا تزيد على ١٪ من إجمالي الإيرادات السنوية لتمويل موازنة الهيئة للسنة القادمة ويدفع سنويا مقدما في ميعاد لا يتجاوز أول يناير من كل عام، وفي حالة التأخر عن دفع أي مبلغ من الرسم في موعده يتحمل المرخص له نسبة بمقدار الفائدة السنوية على قروض البنوك التجارية التي يتم نشرها من وقت لآخر من قبل البنك المركزي العماني عن كل يوم تأخير.

٣٢ – حق تمديد الكوابل وتركيب النظام المرخص في الممتلكات العامة والخاصة.

للمرخص له حق تمديد الكوابل وتركيب النظام المرخص في مناطق حق المرور العام، وفي البنايات والممتلكات الخاصة فيما يتعلق بالأعمال الضرورية اللازمة للخدمات المرخصة، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.

٣٣ – حوالة الترخيص وانتقاله.

٣٣ – ١ يحظر على المرخص له حوالة أي من الخدمات المرخصة إلى أي شخص آخر دون موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.

٣٣ – ٢ كل شخص طبيعي أو معنوي يخلف المرخص له قانونا، سواء كان ذلك من خلال التبعية أو انتقال حقوق الإدارة أو الاندماج أو التصفية أو إعادة التنظيم أو غير ذلك، يتعين عليه كشرط لاكتساب الحقوق التي يرتبها هذا الترخيص أن يقدم الوثائق التي تراها الهيئة مناسبة.

٣٤ – النزاعات.

للهيئة حق النظر في النزاعات التي تنشأ بين المرخص له والمرخصين أو موفري الخدمة الآخرين أو المنتفعين والفصل فيها وفقا لقانون تنظيم الاتصالات واللوائح السارية والقواعد التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن، وتكون قراراتها ملزمة لجميع الأطراف، ولها بموافقة أطراف النزاع إحالته إلى هيئة تحكيم.

٣٥ – الغرامات.

مع عدم الإخلال بأية جزاءات أو غرامات منصوص عليها في هذا الترخيص، أو أية عقوبات منصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات والقوانين الأخرى، أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها يطبق الآتي:

٣٥ – ١ إذا فشل المرخص له في إصلاح أي ضرر ناشئ عن عدم الالتزام بأي من شروط الترخيص تفرض عليه الهيئة غرامة لا تتجاوز ضعف التكاليف اللازمة لإصلاح الضرر.

٣٥ – ٢ تخطر الهيئة المرخص له كتابة بجوانب الإخلال، ويعطى مهلة معقولة تقدرها الهيئة بما لا يقل عن خمسة عشر يوما ليقدم خطة عمل لإصلاح الضرر الناتج عن هذا الإخلال تتضمن المدة اللازمة لتنفيذها، وللهيئة إقرار الخطة وإخطار المرخص له لتنفيذها.

٣٥ – ٣ إذا لم تقر الهيئة الخطة أو إذا فشل المرخص له في تنفيذها خلال المدة المحددة تفرض عليه الغرامة المنصوص عليها في الشرط (٣٥ – ١).

٣٦ – اختيار المشغل:

على المرخص له دعم تقنية اختيار المشغل حسب المكالمة وتقنية الاختيار المسبق للمشغل.

الملحق (أ)
منطقة الترخيص.

هي كامل المنطقة الجغرافية للسلطنة.

الملحق (ب)
متطلبات التغطية وتوسعة النظام والخدمة والغرامات المترتبة على الإخلال بها

الحد الأدنى للتوسعات الحد الأدنى لالتزامات توسعة البنية التحتية الرئيسية للشبكة الوطنية وتغطية النطاق العريض موضحة أدناه:

١ – توسعة البنية التحتية الرئيسية للشبكة الوطنية:
الحد الأدنى لالتزامات توسعة البنية التحتية الرئيسية للشبكة الوطنية موضح بالجدول رقم (١) أدناه:

التاريخ الفعلي لسريان الترخيص

+ ١٢ شهرا

التاريخ الفعلي لسريان الترخيص

+ ٢٤ شهرا

التاريخ الفعلي لسريان الترخيص

+ ٣٦ شهرا

التاريخ الفعلي لسريان الترخيص

+ ٤٨ شهرا

التاريخ الفعلي لسريان الترخيص

+ ٦٠ شهرا

إجمالى طول المسارات للبنية التحتية بالكيلومتر* ٢٠٢٧ ٥٠٣٥ ٥١٢٨ ٥٢٨٠ ٥٣٠٥
عدد المحافظات/  المناطق التي لديها على الأقل نقطة وجود واحدة

Point of Presence (POP(

٩ ٩ ٩ ٩ ٩
إجمالي عدد الولايات التي لديها على الأقل نقطة وجود واحدة (POP) ٦١ ٦١ ٦١ ٦١ ٦١

الجدول (١): التزامات توسعة البنية التحتية الرئيسية للشبكة الوطنية
* ملاحظات
١ – طول المسافة للمسارات تقدر بالكيلومتر للبنية التحتية للمسافات البعيدة من خلال بنية تحتية يقوم بإنشائها المرخص له .

٢ – على المرخص له أن يقدم خطة التنفيذ كل ستة أشهر مقدما .

٢ – توسعة خدمات النفاذ عريض النطاق:
يلتزم المرخص له بالحد الأدنى لتوسعة خدمات النفاذ عريض النطاق كما هو موضح بالجدول رقم (٢) أدناه.

المنطقة التاريخ الفعلي لسريان الترخيص

+ ١٢ شهرا

التاريخ الفعلي لسريان الترخيص

+ ٢٤ شهرا

التاريخ الفعلي لسريان الترخيص

+ ٣٦ شهرا

التاريخ الفعلي لسريان الترخيص

+ ٤٨ شهرا

التاريخ الفعلي لسريان الترخيص

+ ٦٠ شهرا

محافظة مسقط ٥٩٪١ ٨٢٪ ٨٢٪ ٨٣٪ ٨٣٪
منطقة الباطنة ٥٦٪ ٨٥٪ ٨٦٪ ٨٦٪ ٨٦٪
المنطقة الشرقية ٥١٪ ٧٩٪ ٨١٪ ٨١٪ ٨١٪
المنطقة الداخلية ٥٢٪ ٨٢٪ ٨٢٪ ٨٢٪ ٨٢٪
منطقة الظاهرة ٤٧٪ ٨٣٪ ٨٣٪ ٨٤٪ ٨٤٪
محافظة البريمي
المنطقة الوسطى ٣٧٪ ٤٢٪ ٤٢٪ ٤٢٪ ٤٢٪
محافظة ظفار ٥٢٪ ٧١٪ ٧٥٪ ٧٥٪ ٧٥٪
محافظة مسندم ٦٠٪ ٨٣٪ ٨٣٪ ٨٣٪ ٨٣٪
الإجمالي ٥٤,٤١٪ ٨١,٠٦٪ ٨١,٧٥٪ ٨٢,٣٨٪ ٨٢,٣٨٪

١ النسب المذكورة في الجدول أعلاه تمثل نسبة معدل اختراق التغطية بالنسبة لعدد الأسر

الجدول (٢): التزامات التوسعة للنطاق العريض

٣ – تعرف تغطية خدمة النفاذ عريض النطاق بنسبة معدل اختراق الخدمة لعدد الأسر في المنطقة وفقا لمستويات جودة الخدمة المنصوص عليها في الملحق (ب) .

٣ – الالتزامات الإضافية للمرخص له نحو مبادرات الحكومة الإلكترونية:
الحد الأدنى للالتزامات الإضافية للمرخص له في توسعة خدمة النفاذ عريض النطاق باستخدام أي تقنية ممكنة موضح بالجدول رقم (٣) أدناه.

التاريخ الفعلي لسريان الترخيص + ١٢ شهر التاريخ الفعلي لسريان الترخيص + ٢٤ شهر التاريخ الفعلي لسريان الترخيص + ٣٦ شهر التاريخ الفعلي لسريان الترخيص + ٤٨ شهر التاريخ الفعلي لسريان الترخيص + ٦٠ شهر
عدد المستشفيات /

المراكز الصحية

عدد المدارس عدد المستشفيات /

المراكز الصحية

عدد المدارس عدد المستشفيات /

المراكز الصحية

عدد المدارس عدد المستشفيات /

المراكز الصحية

عدد المدارس عدد المستشفيات /

المراكز الصحية

عدد المدارس
العامرات ١ ٦ ٢ ١١ ٢ ١٤ ٢ ١٤ ٢ ١٥
السيب ٦ ٢٢ ٦ ٤٧ ٦ ٥٧ ٦ ٥٩ ٦ ٦١
بوشر ٤ ١٦ ٥ ٣٢ ٥ ٣٨ ٥ ٣٩ ٥ ٦١
مسقط ١ ٢ ٢ ٥ ٢ ٧ ٢ ٧ ٢ ٧
مطرح ٤ ١٦ ٦ ٣٣ ٦ ٣٩ ٧ ٤٤ ٧ ٤٥
قريات ١ ٣ ٤ ٨ ٥ ٩ ٥ ١٠ ٥ ١٠
الخابورة ٢ ٩ ٣ ١٧ ٣ ١٩ ٣ ١٩ ٣ ٢٠
المصنعة ١ ٦ ١ ١٣ ١ ١٤ ١ ١٥ ١ ١٦
الرستاق ٣ ٧ ٥ ١٨ ٥ ١٩ ٥ ٢٠ ٥ ٢٠
السويق ٣ ١١ ٤ ٢٤ ٤ ٢٦ ٤ ٢٦ ٤ ٢٧
بركاء ١ ٧ ١ ١٧ ١ ١٨ ١ ١٩ ١ ١٩
لوى ١ ٢ ١ ٧ ١ ٨ ١ ٨ ١ ٨
نخل ١ ٣ ١ ٥ ١ ٥ ١ ٦ ١ ٦
صحم ٢ ٨ ٢ ١٨ ٢ ١٩ ٢ ١٩ ٢ ٢٠
شناص ٠ ١ ١ ٩ ١ ١٠ ٢ ١٠ ٢ ١٠
صحار ٤ ١٨ ٥ ٣٠ ٥ ٣٢ ٥ ٣٢ ٥ ٣٢
وادي المعاول ٠ ١ ١ ٣ ١ ٣ ١ ٣ ١ ٣
بخا ٠ ١ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ١
دبا ٠ ١ ٠ ٢ ٠ ٢ ١ ٢ ١ ٢
خصب ١ ١ ١ ٣ ١ ٣ ١ ٤ ١ ٤
مدحاء ٠ ١ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ١
البريمي ١ ١٢ ٤ ٢٣ ٤ ٢٣ ٤ ٢٤ ٤ ٢٥
ضنك ٠ ٢ ١ ٤ ١ ٤ ١ ٤ ١ ٤
عبري ١ ٥ ٤ ١٩ ٥ ٢٠ ٥ ٢١ ٥ ٢٢
محضة ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١
ينقل ٠ ٢ ٢ ٤ ٢ ٤ ٢ ٤ ٢ ٤
أدم ٠ ٢ ١ ٤ ١ ٤ ١ ٥ ١ ٥
الحمراء ٠ ٢ ١ ٤ ١ ٤ ١ ٤ ١ ٥
بهلا ١ ٦ ٣ ١٣ ٣ ١٤ ٣ ١٤ ٣ ١٥
بدبد ٠ ٢ ١ ٤ ١ ٤ ١ ٤ ١ ٤
إزكي ١ ٤ ٢ ٨ ٢ ٩ ٢ ٩ ٢ ٩
منح ٠ ١ ١ ٣ ١ ٤ ١ ٤ ١ ٤
نزوى ٢ ٧ ٤ ١٧ ٤ ١٨ ٤ ١٩ ٤ ١٩
سمائل ١ ٤ ٢ ١٠ ٢ ١٠ ٢ ١١ ٢ ١١
الكامل والوافى ١ ٣ ١ ٦ ٢ ٦ ٢ ٦ ٢ ٧
المضيبى ٢ ٤ ٣ ١٣ ٣ ١٤ ٤ ١٥ ٤ ١٦
القابل ١ ١ ١ ٢ ١ ٢ ١ ٢ ١ ٢
بديه ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١
دماء والطائين ٠ ١ ٠ ٢ ٠ ٢ ٠ ٢ ٠ ٢
إبراء ١ ٣ ١ ٥ ١ ٦ ١ ٦ ١ ٦
جعلان بنى

بو علي

٢ ٥ ٣ ١٣ ٣ ١٤ ٤ ١٤ ٤ ٦
جعلان بنى

بو حسن

١ ٣ ٢ ٧ ٢ ٨ ٢ ٨ ٢ ٨
مصيره ٠ ١ ١ ٣ ١ ٣ ١ ٤ ١ ٤
صور ٤ ٩ ٥ ١٨ ٥ ٢١ ٥ ٢١ ٥ ٢٢
وادى بنى خالد ٠ ١ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ١
الدقم ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١
الجازر ٠ ١ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ١
هيما ٠ ١ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ١
محوت ١ ٢ ١ ٢ ١ ٢ ١ ٢ ١ ٢
المزيونة ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١
ضلكوت ٠ ١ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ١
مرباط ٠ ١ ١ ٢ ١ ٣ ١ ٣ ١ ٣
مقشن ٠ ١ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ١
رخيوت ٠ ١ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ١
سدح ٠ ١ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ١
صلالة ٤ ١٠ ٥ ٢٩ ٦ ٣٩ ٦ ٤١ ٦ ٤٢
شليم ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١
طاقة ٠ ١ ١ ٢ ٢ ٣ ٢ ٣ ٢ ٣
ثمريت ١ ١ ١ ١ ١ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢
المحافظات
مسقط ١٧ ٦٥ ٢٥ ١٣٦ ٢٦ ١٤٢ ٢٧ ١٤٢ ٢٧ ١٤٢
الباطنة ١٨ ٧٣ ٢٥ ١٦١ ٢٥ ١٧٢ ٢٦ ١٧٧ ٢٦ ١٨١
مسندم ١ ٤ ١ ٧ ١ ٧ ٢ ٨ ٢ ٨
الظاهرة ٣ ٢١ ١٢ ٥١ ١٣ ٥٢ ١٣ ٥٤ ١٣ ٥٦
الداخلية ٦ ٢٩ ١٤ ٦٤ ١٤ ٦٧ ١٥ ٧٠ ١٥ ٧٢
الشرقية ١٣ ٣٣ ١٨ ٧١ ١٩ ٧٧ ٢١ ٨٠ ٢١ ٨٣
الوسطى ٢ ٤ ٢ ٤ ٢ ٤ ٢ ٤ ٢ ٤
ظفار ٧ ٢٠ ١٠ ٤١ ١٢ ٥١ ١٣ ٥٤ ١٣ ٥٥
الإجمالى ١٣٣ ٤٩٧ ٢١٥ ١٠٦٩ ٢٢٥ ١١٧١ ٢٣٩ ١٢١١ ٢٣٨ ١٢٤٢
٪ ٤٠٪ ٢٤٪ ٦٤٪ ٥١٪ ٦٧٪ ٥٥٪ ٧١٪ ٥٦٪ ٧١٪ ٥٨٪

الالتزامات الإضافية للمرخص له:

يلتزم المرخص له بتوفير خدمات النفاذ عريض النطاق للمستشفيات والمدارس والأجهزة الحكومية في المناطق البعيدة وفقا لمتطلبات الحكومة التي تحددها هيئة تقنية المعلومات من خلال استغلال نظام اتصالات فضائية للمحطات الأرضية ذات الفتحات المتناهية الصغر على أساس التكلفة إلى حين إيجاد بدائل أو خيارات أخرى للأنظمة المرخصة.

٤- الغرامات:

مع عدم الاخلال بحكم المادة (٥١ مكررا) من قانون تنظيم الاتصالات، يكون الحد الأدنى من الغرامات في حالة الفشل في الوفاء بالتزامات التغطية وتوسعات البنية التحتية الرئيسية للشبكة الوطنية وخدمة النفاذ عريض النطاق والالتزامات الاضافية المذكورة أعلاه وفقا لما يلي:

١ – مبلغ ٥٠,٠٠٠ (خمسون ألف) ريال عماني عن كل شهر تأخير أو جزء منه في تنفيذ التزامات توسعة البنية التحتية الرئيسية للشبكة الوطنية.

٢ – مبلغ ٥٠,٠٠٠ (خمسون ألف) ريال عماني عن كل شهر تأخير أو جزء منه لكل محافظة يتم فيها تأخير إنشاء نقطة وجود واحدة على الأقل (POP).

٣ – مبلغ ٢٠,٠٠٠ (عشرون ألف) ريال عماني لكل شهر تأخير أو جزء منه تكون فيه نقاط الوجود في الولايات أقل من الالتزام.

٤ – مبلغ ٢٠,٠٠٠ (عشرون ألف) ريال عماني كل شهر تأخير أو جزء منه لكل محافظة أو ولاية تقل فيها نسبة اختراق خدمة النفاذ عريض النطاق عن الالتزام.

٥ – مبلغ ٢٠,٠٠٠ (عشرون ألف) ريال عماني عن كل شهر تأخير أو جزء منه في حالة فشل المرخص له في تحقيق التزامات مبادرات الحكومة الإلكترونية.

وتكون الغرامة مستحقة السداد خلال الشهر التالي لرصد المخالفة.
وفي حالة التأخر عن دفع هذه الغرامات في مواعيدها يتحمل المرخص له غرامة إضافية بنسبة ١٠٪ من الغرامات المستحقة عن كل شهر تأخير.
يكون الحد الأقصى للغرامات التي يمكن فرضها نتيجة للفشل في تحقيق أهداف التغطية والتوسعات المبينة أعلاه خمسة ملايين ريال عماني في السنة ويستثنى من ذلك الغرامات الاضافية المفروضة في حالات التأخير.

الملحق (ج)
متطلبات جودة الخدمة

خدمة الصوت الأساسية

الخدمة

متطلبات الجودة

الأعطال في كل مائة خط في السنة (Faults per 100 lines per year ) أقل من ١٢٪
نسبة الأعطال التي يجب اصلاحها خلال أربع وعشرين ساعة

( Percentage of faults to be cleared within 24 hours )

أكثر من ٩٠٪
نسبة الأعطال التي يجب اصلاحها خلال اثنين وسبعين ساعة

Percentage of faults to be cleared within 72 hours

أكثر من ٩٩,٥٪
نسبة المكالمات الفاشلة من المكالمات المحلية والمسافات الطويلة الثابتة

Unsuccessful call ratio for local and national fixed calls

أقل من ١٪
نسبة المكالمات الفاشلة من المكالمات الدولية الثابتة

Unsuccessful call ratio for international fixed calls

أقل من ٢٪
نسبة طلبات الخطوط المحلية في مناطق الخدمة التي نفذت خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم طلبها

Percentage of orders for access lines in the Served Areas completed within 10 working days

أكثر من ٩٠٪
نسبة طلبات الخطوط المحلية في مناطق الخدمة التي نفذت خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم طلبها

Percentage of orders for access lines in the Served Areas completed within 5 working days

أكثر من ٧٥٪
نسبة شكاوى الفواتير لكل ألف فاتورة

percentage of beneficiaries billing complaints per 1000 bills

أقل من ١,٥٪
نسبة شكاوى المنتفعين لإجمالي عدد المنتفعين ١

percentage of beneficiaries complaints to the total number of beneficiaries

أقل من ١٪
نسبة شكاوى الفواتير التي يتم حلها خلال عشرة أيام عمل

Percentage of billing complaints resolved within 10 working days

أكثر من ٩٠٪
نسبة شكاوى الفواتير التي يتم حلها خلال عشرين يوم عمل

Percentage of billing complaints resolved within 5 working days

أكثر من ٩٦٪
خدمة دليل المعلومات: Directory Service

المدة الزمنية التي تتم خلالها الاستجابة لنسبة ٩٠٪ على الأقل من خدمات معاونة عامل الخدمة

Response time to answer 90% for operator assisted services

٣٠ ثانية
استمرارية توفر الربط البيني Availability of interconnection أكثر من ٩٩,٥٪ من الوقت
النسبة المئوية لمستوى الرضاء عن تقديم الخدمة:

(Percentage of satisfied beneficiaries with provision of service)

نسبة الرضاء عن جودة الفوترة

Percentage of satisfied beneficiaries with billing quality

أكثر من ٩٠٪
نسبة الرضاء عن خدمات المساعدة

Percentage of satisfied beneficiaries with the help services

أكثر من ٩٠٪
نسبة الرضاء عن أداء الشبكة واعتماديتها وتوفرها

Percentage of satisfaction with network performance, reliability & availability.

أكثر من ٩٠٪
نسبة الرضاء عن الصيانة

Percentage of satisfaction with maintainability

أكثر من ٨٥٪
نسبة الرضاء العام للمنتفعين

Percentage of overall beneficiaries satisfaction

أكثر من ٨٥٪
نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمات الإضافية المقدمة

Percentage of beneficiaries’ satisfaction with supplementary services.

أكثر من ٨٥٪

١ شكاوى المنتفعين الأخرى باستثناء شكاوى الفوترة ، والتي ينتج عنها اتخاذ إجراء من قبل المرخص له مثل: الاعتذار، إعادة المبالغ … إلخ.

1 Relates to any customer complaint not related to billing that results in action by the operator (e.g. apology refund etc. )

تقدير رضاء المنتفع للخدمات الأساسية وخدمات البيانات والخدمات الدولية وغيرها التي يتم تقديمها بموجب الترخيص، يجب أن يتم من خلال مسوحات يجريها طرف ثالث محايد على أساس ربع سنوي بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص:

Beneficiaries perception of basic, data, international and all other services provided under the license should be completed through third party surveys every quarter from 12 months after the Effective Date

١ – متطلبات الإبلاغ عن جودة الخدمة:
على المرخص له رفع تقارير مراقبة الأداء بشأن معايير جودة الخدمة لكل المؤشرات على النموذج الذي تقرره الهيئة وذلك على أساس ربع سنوي.

The service provider shall submit the performance monitoring reports on the QoS benchmarks for all the parameters in the format as decided by the Authority on Quarterly year after 12 months from the effective date

٢ – الإبلاغ عن الأعطال الرئيسية:
على المرخص له اخطار الهيئة فورا عن أي أعطال رئيسية تحدث للعناصر الهامة للشبكة مثل المنافذ والمقاسم وأنظمة إرسال التراتب الرقمي المتزامن (SDH) والكوابل البحرية وغيرها والتي يمكن أن يكون لها تأثير هام على جودة الخدمة، والتي تزيد فترة العطل فيها عن ساعة واحدة فضلا عن إفادة الهيئة بشأن إعادة الخدمة.

The licensee shall report to TRA any major breakdown that exceeds duration of one hour on critical network elements such as Gateways, Switches, SDH transmission systems and Submarine cables etc. that could have a serious effect on the Quality of Service. The licensee shall notify the Authority on restoration of such breakdown.

٣ – اتفاقية مستويات الخدمة:
على المرخص له إعتماد اتفاقيات مستويات الخدمة من الهيئة فيما يتعلق بجودة الخدمة المبرمة بين المرخص له والمرخصين الآخرين أو منتفعي خدمات الاتصالات فيما يتعلق بالدوائر المؤجرة.

The licensee shall gain the approval from TRA on the Service level agreements on Quality of Service issues between the licensee and other service providers / Telecom beneficiaries with respect to the leased circuits

خدمات البيانات العامة
Public Data Service

الخدمة

متطلبات الجودة

الأعطال في كل مائة خط في السنة

Faults per 100 lines per year

أقل من ١٢٪
نسبة الأعطال التي يجب اصلاحها خلال أربع وعشرين ساعة

Percentage of faults to be cleared within 24 hours

أكثر من ٩٠٪
نسبة طلبات الخطوط المحلية في مناطق الخدمة التي نفذت خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبها

Percentage of orders for access lines in the Served Areas completed within 10 working days

أكثر من ٩٠٪
نسبة طلبات الخطوط المحلية في مناطق الخدمة التي نفذت خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبها

Percentage of orders for access lines in the Served Areas completed within 5 working days

أكثر من ٧٥٪
نسبة إعادة إعداد التوصيلات القائمة التي يتم إكمالها خلال أربع ساعات من طلبها

Percentage of reconfigurations of established connections completed within 4 hours

أكثر من ٩٠٪
نسبة تغير التدفق عن ما هو متفق عليه في اتفاقية الخدمة

(Throughput)

١٠٪ من التدفق (Throughput)
مقياس رضاء المنتفعين على مقياس مكون من خمس درجات

beneficiaries Satisfaction on a 5 grad scales

أفضل من

٣,٥ درجة

نسبة شكاوى المنتفعين لإجمالي عدد المنتفعين

percentage of beneficiaries complaints to the total number of beneficiaries ٢

أقل من ١٪
نسبة شكاوى المنتفعين التي يتم حلها خلال عشرة أيام عمل لإجمالي عدد الشكاوى

percentage of beneficiaries complaints resolved within 10 working days to the total number of complaints

أكثر من ٩٠٪

2 Relates to any beneficiaries complaint not related to billing that results in action by the operator (e.g. apology refund etc)

٢ شكاوى المنتفعين الأخرى باستثناء شكاوى الفوترة ، والتي ينتج عنها اتخاذ إجراء من قبل المرخص له مثل: الاعتذار، إعادة المبالغ … إلخ.

الخدمات الصوتية الدولية
International voice services

الخدمة

متطلبات الجودة

المدة الزمنية المستغرقة في بدء إجراء المكالمة (بعد تدوير الرقم وحتى سماع الرنين) للاتصال الدولي

Call Set Up Time (Post dialing delay to ring tone)

أقل من ٤ ثواني
نسبة استخدام مانعات الصدى بالمقاسم الدولية للمكالمات الصوتية

Percentage of Echo Cancellers Usage at the Central Office

٩٩,٩٪
نسبة الازدحام لكل مسار للحركة خلال ساعات الذروة للحركة

Congestion level per Traffic ROUTE During busy hours

أقل من ٢٪
نسبة المكالمات الدولية الفاشلة خلال ساعات الذروة للحركة

Unsuccessful Call Ratio during busy hour

أقل من ٣٪
المدة الزمنية المستغرقة في معالجة عطل مؤثر على الحركة في وصلة بنية تحتية رئيسية

Resolution time of a Backbone Link fault impacting traffic

أقل من

أربع ساعات

المدة الزمنية المستغرقة في معالجة عطل مؤثر على الحركة في المنفذ الدولي

Resolution time of International Gateway fault impacting traffic

أقل من

ساعة واحدة

نسبة حمولة معالجات المقاسم خلال ساعات الذروة للحركة

Switch Processor Load during busy hours

أقل من ٨٥٪
جودة الصوت من مقياس مكون من ٥ درجات

Speech Quality

أفضل من

٣ درجات

الهواتف العمومية
Public Payphones

الخدمة

متطلبات الجودة

نسبة الهواتف العمومية العاملة لإجمالي عدد الهواتف العمومية التي تم تركيبها

Percentage of payphones in working order to the total number of public payphones

أكثر من ٩٦٪

خدمة الكوابل البحرية
Submarine Cables Service

الخدمة

متطلبات الجودة

نسبة توفر الخدمة في جميع الأوقات

Availability

٩٩,٩٥٪
مؤشرات اتفاقية مستوى الخدمة

Parameters according to SLA

حسب اتفاقية مستوى الخدمة

خدمة الكوابل البرية
Terrestrial Cables Service

الخدمة

متطلبات الجودة

نسبة توفر الخدمة في جميع الأوقات

Availability

٩٩,٩٥٪
مؤشرات اتفاقية مستوى الخدمة

Parameters according to SLA

حسب اتفاقية مستوى الخدمة

خدمة بطاقات الاتصال
Calling Card Service

الخدمة

متطلبات الجودة

نسبة شكاوى المنتفعين لإجمالي عدد المنتفعين

Percentage of beneficiaries complaints to the total number of beneficiaries

أقل من ١٪
عدد شكاوى المنتفعين الخاصة ببطاقات الاتصال الدولية لكل ١٠٠٠ بطاقة

number of beneficiaries complaints on international calling cards per 1000 cards

أقل من ١

خدمات الاتصالات الفضائية
Satellite Telecommunications Service

الخدمة

متطلبات الجودة

نسبة توفر الخدمة في جميع الأوقات

Availability

٩٩,٩٥٪
مؤشرات اتفاقية مستوى الخدمة

Parameters according to SLA

حسب اتفاقية مستوى الخدمة

خدمات المعلومات
Information Services

أ – الخدمة العادية والخطوط المؤجرة لخدمة الإنترنت
dial-up and leased line internet

الخدمة

متطلبات الجودة

المدة الزمنية المستغرقة لتفعيل الخدمة من تاريخ تقديم الطلب

Service activation Time

خلال يوم عمل واحد
المدة الزمنية المستغرقة للنفاذ لأكثر من ٩٥٪ من محاولات الولوج

Time to access for more than 95 % of the login attempts

٣٠ ثانية
نسبة النفاذ إلى نقطة موفر خدمة الإنترنت:

Percentage of accessing the ISP node at

من المحاولة الأولى from first attempt – أكثر من ٨٠٪
من المحاولة الثانية from second attempt – أكثر من ٩٠٪
من المحاولة الثالثة from third attempt – ١٠٠٪
المدة الزمنية لعدم توفر نقطة موفر خدمة الإنترنت خلال شهر واحد

ISP node unavailability in one month

٣٠ دقيقة
نسبة فقدان الحزم

Packet loss

أقل من ١٪
نسبة توفر الخدمة في جميع الأوقات

Availability

أكثر من ٩٩٪
عدد شكاوى الفواتير لكل مائة فاتورة

number of Billing complaints per 100 bills issued

أقل من ١٪
نسبة شكاوى الفواتير التي يتم حلها خلال عشرين يوم عمل

Percentage of billing complaints resolved within 20 working days

أكثر من ٩٦٪
المدة الزمنية المستغرقة لإعادة مبالغ الضمان المالي المدفوعة مقدما بعد إنهاء الخدمة، إن وجدت

Time for refund of deposits after closure if applicable

أقل من ٣٠ يوم
المدة الزمنية المستغرقة للتأخير في إرسال حزم المعلومات

Latency (Delay):

المحلية Local ١٥٠ – – ٢٠٠ مللي ثانية
الدولية international ٢٠٠ – – ٢٥٠ مللي ثانية

ب – خدمة الإنترنت العريضة النطاق
Broadband internet

الخدمة

متطلبات الجودة

المدة الزمنية المستغرقة لتفعيل الخدمة

Service activation Time

أقل من ٧ أيام عمل
نسبة استغلال نطاق الوصلات خلال ساعات الذروة

Bandwidth Utilization during the busy hours

أكثر من ٧٠٪
نسبة السرعة لتوصيل النطاق العريض (تنزيل المعلومات)، من نقطة موفر خدمة النفاذ إلى المنتفع للسرعة المنصوص عليها في اتفاقية الخدمة:

Broadband connection Speed (download) from ISP node to the percentage of beneficiaries

السلكي wired broadband services ١٠٠ ٪ من السرعة المحددة في اتفاقية الخدمة

100% of specification

الراديوي wireless broadband services ٨٠ ٪ من السرعة المحددة

بالنسبة لخدمات النطاق العريض الراديوي

80% of specification

المدة الزمنية التي لا يتوفر فيها توفر نقطة موفر خدمة الإنترنت خلال شهر واحد

ISP node unavailability in a month

٣٠ دقيقة
نسبة فقدان الحزم

Packet loss

أقل من ١٪
نسبة توفر الخدمة في جميع الأوقات

Availability

أكثر من ٩٩٪
عدد شكاوى الفواتير لكل مائة فاتورة

Billing complaints per 100 bills issued number of

أقل من ١٪
نسبة شكاوى الفواتير التي يتم حلها خلال عشرين يوم عمل

Percentage of billing complaints resolved within 20 working days

أكثر من ٩٦٪
المدة الزمنية المستغرقة لإعادة مبالغ الضمان المالي المدفوعة مقدما بعد إنهاء الخدمة، إن وجد

Time for refund of deposits after closure if applicable

أقل من ٣٠ يوم
التأخير في الشبكة

Network Latency

١٠٠ مللي ثانية

خدمة الاتصالات الخاصة
Private Telecommunication’s services

الخدمة متطلبات الجودة
نسبة شكاوى المنتفعين لإجمالي عدد المنتفعين

Percentage of beneficiaries to the total number of complaints2

أقل من ١٪

خدمة الخطوط المؤجرة (المحلية والدولية)
(national and international)Leased line services

الخدمة

متطلبات الجودة

نسبة توفر الخدمة في جميع الأوقات

Availability

٩٩,٩٥٪
المحلية : National
نسبة الوفاء لتوفير الربط للطلبات في المواعيد المحددة في اتفاقية الخدمة

(Percentage of fulfillment of Supply Time for Connection as per SLA)

– أكثر من ٩٠٪
عدد الأعطال في كل خط مؤجر خلال شهر واحد

(beneficiaries Fault Numbers of per leased line per one month)

– أقل من

١٠ أعطال

نسبة الأعطال التي يتم إصلاحها وفقا للمدة الزمنية المحددة في اتفاقية الخدمة

percentage of resolved faults within the time duration specified in (SLA)

– أكثر من ٩٠٪
الدولية : International
نسبة الوفاء لتوفير الربط للطلبات في المواعيد المحددة في اتفاقية الخدمة.

(Percentage of fulfillment of Supply Time for Connection as per SLA)

– أكثر من ٩٠٪
عدد الأعطال في كل خط مؤجر خلال شهر واحد.

(Numbers of beneficiaries Fault per leased line per one month)

– أقل من

١٠ أعطال

المدة الزمنية المستغرقة في معالجة عطل مؤثر على الحركة في وصلة بنية تحتية رئيسية

(Resolution time of a Backbone Link fault impacting traffic)

– أقل من

٤ ساعات

نسبة الأعطال التي يتم إصلاحها وفقا للمدد المحددة في اتفاقية الخدمة

(percentage of resolved faults within the time duration specified in SLA)

– أكثر من ٩٠٪

خدمات القيمة المضافة
Value Added Services

الخدمة

متطلبات الجودة

نسبة شكاوى المنتفعين لإجمالى عدد المنتفعين

percentage of beneficiaries complaints to the total of beneficiaries

– أقل من ١٪
النصوص السمعية: Audio text
نسبة إنجاز الخدمة خلال يوم واحد

(Service Fulfillment within one day)

– أكثر من ٩٥٪
عدد الشكاوى لكل ١٠٠ منتفع لكل ثلاثة أشهر

(Number of Complaints per 100 beneficiaries per quarter)

– أقل من ٥ شكاوى
نسبة الشكاوى التي يتم حلها خلال عشرة أيام عمل

(Percentage of Complaint resolved within 10 working days)

– أكثر من ٩٥٪
عدد شكاوى الفواتير لكل الف فاتورة

Number of Billing Complaints per 1000 bills))

– شكوى واحدة
جودة الصوت من مقياس مكون من ٥ درجات

Speech Quality))

– أعلى من ٤ درجات
الخدمات ذات القيمة العالية : premium charged services
نسبة إنجاز الخدمة

(Percentage of Service Fulfillment)

– بناء على الطلب
عدد الشكاوى لكل ١٠٠ منتفع لكل ثلاثة أشهر

)Number of Complaints per 100 beneficiaries per quarter)

– أقل من ٥ شكاوى
نسبة الشكاوى التي يتم حلها خلال يومي عمل لإجمالي عدد الشكاوى

(Percentage of complaints solved within 2 working days to the total number of complaints)

– أكثر من ٩٩٪
عدد شكاوى الفواتير لكل ١٠٠٠ فاتورة

(number of Billing complaints per 1000 bills)

شكوى واحدة

خدمة النفاذ عريض النطاق الراديوي
Wireless broadband access service

الخدمة

متطلبات الجودة

نسبة المدة الزمنية لتوفر الشبكة الراديوية في جميع الأوقات

Radio Network Availability

أكثر من ٩٥٪
تقدير رضاء المنتفع للخدمات الأساسية وخدمات البيانات والخدمات الدولية وغيرها التي يتم تقديمها بموجب الترخيص، يجب أن يتم من خلال مسوحات يجريها طرف ثالث محايد على أساس ربع سنوي بعد اثنى عشر شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص

Customer perception of basic, data, international and all other services provided under the license should be completed through third party surveys every quarter from 12 months after the Effective Date

أفضل من ٣,٥ درجة
نسبة شكاوى المنتفعين لإجمالي عدد المنتفعين

Percentage of beneficiaries complaints to the total number of beneficiaries2

أقل من ١٪
نسبة توفر الخدمة وفقا لمواصفات الخدمة المتفق عليها في عقد الخدمة

Service Availability

ضمن ١٠٪

من المواصفات

نسبة فقدان الحزم

Packet loss

أقل من ١٪
متوسط تأخر الحزم

Mean packet delay

أقل من ١٠٠ مللي ثانية
نسبة شكاوى المنتفعين التي يتم حلها خلال عشرة أيام عمل

Percentage of beneficiaries complaints resolved within 10 working days

أكثر من ٩٠٪
نسبة المكالمات الفاشلة لإجمالي عدد المكالمات

percentage of Calls Dropped

أقل من ٠,٨٪
نسبة المكالمات التي لم تنفذ نتيجة الازدحام في الشبكة لإجمالي عدد المكالمات

percentage of Calls Blocked due to network congestion

أقل من ١,١٪
نسبة نجاح المكالمات

Call Success Rate

أكثر من ٩٥٪
نسبة تسليم الرسائل القصيرة: SMS Delivery
خلال ٥ دقائق within 5 minutes أكثر من ٩٠٪
خلال ٣٠ دقيقة within 30 minutes أكثر من ٩٩٪
نسبة توفر خدمة البيانات في جميع الأوقات

Data service availability

أكثر من ٩٩٪

الملحق (د)
التعمين

على المرخص له أن يتعهد بتحقيق إجمالي النسب المئوية للتعمين لكل سنة كما هو موضح في الجدول أدناه:

المستوى ١٢ شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص ٢٤ شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص ٣٦ شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص ٤٨ شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص ٦٠ شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص
موظف تنفيذي ١٧٪ ٣٣٪ ٣٣٪ ٥٠٪ ٥٠٪
مدير ١٣٪ ٣٧٪ ٥٠٪ ٥٠٪ ٥٠٪
رئيس دائرة ٤٠٪ ٦٠٪ ٧٠٪ ٧٠٪ ٧٠٪
رئيس قسم ٥٧٪ ٦٩٪ ٧٥٪ ٧٧٪ ٨٧٪
اختصاصي ٤٨٪ ٧٨٪ ٨٧٪ ٩٠٪ ٩١٪
موظف مساندة ٧٦٪ ٨٤٪ ٩٢٪ ٩٤٪ ٩٤٪
الإجمالي ٥٧٪ ٧٧٪ ٨٦٪ ٨٨٪ ٩٠٪

في حالة عدم تحقيق أي من نسب التعمين في كل مستوى لكل مرحلة توقع على المرخص له الغرامة التي تقدرها الهيئة وفقا للشرط (٢٤ – ١)

الملحق (هـ)
الشروط المحددة لأنظمة الكوابل البحرية أو البرية العابرة للحدود الدولية

على المرخص له مراعاة أنه قد يتعين عليه الحصول على تصاريح منفصلة من الجهات الحكومية المختصة ليتمكن من تركيب أنظمة الكوابل البحرية والبرية في الأملاك العامة والخاصة.

أولا: الشروط

١ – يصرح للمرخص له بتركيب وتشغيل وإدارة بنى أنظمة اتصالاته الدولية (التي تشمل محطات إرساء الكوابل والكوابل البرية (عبر الحدود) في منطقة الترخيص للربط بين السلطنة والأقطار الأخرى، وذلك على أساس غير حصري.

٢ – على المرخص له الامتناع عن قبول أية امتيازات مباشرة أو غير مباشرة من أية جهة أجنبية، ما لم يمنح صراحة الحق للقيام بذلك من قبل الهيئة، ويشمل ذلك أية جهة تمتلك أو تسيطر على أي كيبل أجنبي وتكون حائزة على قوة سوقية كافية في الطرف الأجنبي من المسار بما يمكنها من التأثير سلبا على التنافس في الأسواق العمانية، كما يجب عليه الامتناع عن قبول أية امتيازات خاصة مستقبلا، وتكون الهيئة هي الجهة المحددة والفيصل النهائي في الظروف التي يعتبر فيها أن المنافسة في السلطنة قد تأثرت سلبا بسبب الامتيازات المذكورة أعلاه.

٣ – على المرخص له المحافظة على السيطرة المبدئية والفعلية على الجزء العماني من نظام الكيبل البحري، بما يكفل الوفاء بمتطلبات الهيئة وقراراتها وأية شروط محددة في الترخيص.

ثانيا: موقع بني الاتصالات الدولية المرخصة

١ – على المرخص له تزويد الهيئة بالوصف المحدد لموقع كل محطة إرساء كوابل تم تركيبها أو تشغيلها أو إدارتها بواسطة المرخص له في منطقة الخدمة طبقا لهذا الترخيص، على أن يتضمن الوصف خارطة توضح الإحداثيات الجغرافية المحددة لأي محطة لإرساء الكوابل.

٢ – على المرخص له في جميع الأوقات الالتزام بمتطلبات السلطنة بشأن موقع الكيبل البحري التابع له أو إخفائه لأغراض حماية وصون الكيبل التابع له من أي تلف أو ضرر.

٣ – يجب أن يكون موقع البنية التحتية للاتصالات الدولية داخل المياه الإقليمية للسلطنة ومناطقها وممتلكاتها وعلى شواطئها متوافقا مع الخطط المعتمدة من قبل السلطات المختصة بالسلطنة.

٤ – يجب تحويل موقع أية بنية الاتصالات الدولية في منطقة الخدمة أو نقله بواسطة المرخص له على نفقته الخاصة بناء على طلب الهيئة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو لصيانة وتحسين الموانئ لأغراض الملاحة أو لأي مبررات أخرى مقنعة من وجهة نظر الهيئة.

٥ – يلتزم المرخص له بتقديم إخطار كتابي إلى الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ دخول بنية الاتصالات الدولية إلى الخدمة.

ثالثا: متطلبات جودة الخدمة

على المرخص له الالتزام بمتطلبات جودة الخدمة التي تحدد من وقت لآخر بواسطة الهيئة بناء على المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.

رابعا: تقييم الآثار البيئية

١- تحتفظ الهيئة بالحق في مطالبة المرخص له بتقديم تقييم بيئي بواسطة مختبر مستقل معتمد من قبل الهيئة إذا رأت أن إرساء الكوابل في مواقع محددة وإنشاء المحطات اللازمة لإرساء الكوابل قد يؤثر على البيئة وذلك في إطار القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

٢ – على المرخص له الالتزام بتعديل خططه إن تطلب الأمر ذلك طبقا لبيان التقييم البيئي وتعليمات الهيئة.

خامسا: الانتساب لشركة أجنبية

على المرخص له الالتزام بإخطار الهيئة في حالة انتسابه أو سعيه للانتساب لشركة أجنبية مصرح لها بالعمل في سوق معين، ويشمل ذلك أي جهة تمتلك أو تسيطر على محطة لإرساء الكوابل في ذلك السوق.

الملحق (و)
التزام شركة (تي دي سي)

يبين هذا الملحق التزام (TDC A / S) للهيئة بالمساهمة في الشركة العمانية القطرية للاتصالات ش. م. ع. م:

١ – (TDC A / S) شركة مسجلة في الدنمارك (تحت رقم التسجيل: CVR 14663908) تؤكد أنها سوف تستمر في امتلاك ١٤٪ من أسهم الشركة العمانية القطرية للاتصالات ش.م.ع.م.، وذلك حتى مضي سنة من طرحها للاكتتاب العام أو مضي أربع سنوات من إصدار الترخيص، أيهما أبعد.

٢ – بالرغم من البند (١) لشركة (TDC A / S) بعد موافقة الهيئة تحويل أسهمها في الشركة العمانية القطرية للاتصالات ش.م.ع.م، في أي وقت، كليا أو جزئيا، إلى مشغل اتصالات آخر شريطة ألا تكون القدرات التشغيلية لهذا المشغل أقل من قدرات شركة (TDC A / S) في إنشاء وتشغيل شبكات خدمات الاتصالات الثابتة العامة.

٣ – لن تكون شركة (TDC A / S) ملزمة مباشرة أو غير مباشرة بامتلاك أسهمها في الشركة العمانية القطرية للاتصالات ش.م.ع.م في أي من الحالات التالية:

أ – في حالة وجود قوة قاهرة تؤثر على الشركة العمانية القطرية للاتصالات ش.م.ع.م.

ب – في حالة إلغاء ترخيص الشركة العمانية القطرية للاتصالات ش.م.ع.م.

ج – إذا أصبحت شركة (TDC A / S) عاجزة عن الوفاء بديونها.

٤ – يضمن المرخص له، متضامنا مع شركة (TDC A / S)، الوفاء بهذا الالتزام، ويعتبر الإخلال به إخلالا جسيما بأحكام وشروط الترخيص، ويتحمل المرخص له، متضامنا مع (TDC A / S)، المسؤولية الناشئة عن هذا الالتزام.

2009/34 34/2009 ٢٠٠٩/٣٤ ٣٤/٢٠٠٩