نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني ٤٢ / ٧٤،
وعلى الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٣ مايو ٢٠٠٩م بين حكومة السلطنة وشركة بتروتل عمان أل أل سي (المنطقة ١٧)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ١٠ من يونيو سنة ٢٠٠٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٩م.
2009/37 37/2009 ٢٠٠٩/٣٧ ٣٧/٢٠٠٩