التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٩ بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية أوزبكستان

2009/38 38/2009 ٢٠٠٩/٣٨ ٣٨/٢٠٠٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية أوزباكستان الموقعة في العاصمة الأوزبكية طشقند بتاريخ ٣ ربيع الثاني ١٤٣٠هـ الموافق ٣٠ مارس ٢٠٠٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ١٠ من يونيو سنة ٢٠٠٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٩م.
2009/38 38/2009 ٢٠٠٩/٣٨ ٣٨/٢٠٠٩