نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم بن سعيد العبري وكيلا لوزارة الخدمة المدنية لشؤون موظفي الخدمة المدنية.
المادة الثانية
يعين السيد سالم بن مسلم بن علي البوسعيدي وكيلا لوزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ من رجب سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ٦ من يوليو سنة ٢٠٠٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩١) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٩م.
2009/41 41/2009 ٢٠٠٩/٤١ ٤١/٢٠٠٩