نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية أوزبكستان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في العاصمة الأوزبكية طشقند بتاريخ ٣ ربيع الثاني ١٤٣٠هـ الموافق ٣٠ مارس ٢٠٠٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ من رجب سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ١٣ من يوليو سنة ٢٠٠٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩١) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٩م.
2009/43 43/2009 ٢٠٠٩/٤٣ ٤٣/٢٠٠٩