التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٠٩ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ازدواجية الطريق من دوار الزروب إلى دوار مستشفى البريمي بمحافظة البريمي

2009/44 44/2009 ٢٠٠٩/٤٤ ٤٤/٢٠٠٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع إزدواجية الطريق من دوار الزروب إلى دوار مستشفى البريمي بمحافظة البريمي المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من رجب سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ١٣ من يوليو سنة ٢٠٠٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩١) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٩م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إزدواجية الطريق من دوار الزروب إلى دوار مستشفى البريمي بمحافظة البريمي

في إطار جهود الحكومة لإنشاء وتحديث شبكة الطرق بالسلطنة فإن وزارة النقل والاتصالات تقوم بتنفيذ مشروع إزدواجية الطريق من دوار الزروب إلى دوار مستشفى البريمي بمحافظة البريمي، ويحقق المشروع الأهداف التالية:

١- التخفيف من الاختناقات المرورية على الطريق الحالي وتيسير إنسياب حركة المركبات.
٢- إستيعاب كثافة حركة المرور الحالية والمستقبلية، وتأمين السلامة العامة لمستخدمي الطريق.
٣- زيادة التواصل الاجتماعي بين المواطنين، وتفعيل الأنشطة التجارية والاقتصادية بما يؤدي إلى سهولة الانتقال من وإلى مختلف المناطق.
٤ – استكمال ربط السلطنة بالدول المجاورة.

وحيث أن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية بعض الممتلكات المتأثرة به، فإن الأمر يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة.

وزير النقل والاتصالات

rd2009044

2009/44 44/2009 ٢٠٠٩/٤٤ ٤٤/٢٠٠٩