نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين السفير يحيى بن موسى بن عيسى البكري سفيرنا لدى جمهورية تنزانيا المتحدة سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية القمر المتحدة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من شعبان سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ٨ من أغسطس سنة ٢٠٠٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٣) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٩م.
2009/45 45/2009 ٢٠٠٩/٤٥ ٤٥/٢٠٠٩