نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وعلى قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تتولى الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة – شركة مساهمة عمانية مقفلة مملوكة بالكامل للحكومة – تنفيذ سياسة الحكومة بشأن قطاع النفايات، وإدارة وتشغيل أنشطة القطاع بما يتفق مع إستراتيجية القطاع التي تعدها وزارة الاقتصاد الوطني.
المادة الثانية
للشركة في سبيل إتمام مهامها إنشاء شركات تابعة لها أو المساهمة في إنشاء شركات مشتركة مع القطاع الخاص وفقا لأحكام الشركات التجارية.
المادة الثالثة
تؤول إلى الشركة جميع أصول وخصوم الجهات المعنية بقطاع النفايات وفقا لاحتياجاتها وبرنامجها الزمني وتقيم الأصول بقيمة رمزية مقدارها ريال عماني واحد.
المادة الرابعة
ينقل إلى الشركة والشركات التابعة لها العاملون بقطاع النفايات وفقا لاحتياجاتها وبرنامجها الزمني وأحكام قانون التخصيص المشار إليه.
المادة الخامسة
ترفع الشركة موازنتها السنوية شاملة موازنات الشركات التابعة لها إلى وزارة المالية للاعتماد.
المادة السادسة
تعفى الشركة من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم ويجوز تجديدها في حالة الضرورة بما لا يجاوز خمس سنوات وذلك وفقا للإجراءات المتبعة.
المادة السابعة
يصدر وزير الاقتصاد الوطني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة الثامنة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦ من شعبان سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ٨ من أغسطس سنة ٢٠٠٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٣) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٩م.
2009/46 46/2009 ٢٠٠٩/٤٦ ٤٦/٢٠٠٩