التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٢٠٠٩ بالتصديق على مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بعلامات دمغ المعادن الثمينة والتعاون في مجال أنشطة التقييس والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة قطر

2009/50 50/2009 ٢٠٠٩/٥٠ ٥٠/٢٠٠٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى مذكرة التفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بعلامات دمغ المعادن الثمينة والتعاون في مجال أنشطة التقييس والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة قطر الموقعة في مدينة الدوحة بتاريخ ١٥ ربيع الأول ١٤٢٩هـ الموافق ٢٣ مارس ٢٠٠٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على مذكرة التفاهم المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من رمضان سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ٢٩ من أغسطس سنة ٢٠٠٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٤) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٩م.
2009/50 50/2009 ٢٠٠٩/٥٠ ٥٠/٢٠٠٩