نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين التالية أسماؤهم قضاة في المحكمة العليا:
– محمد بن حمد بن محمد النبهاني.
– حمود بن حمد بن علي المسكري.
– عبدالله بن محمد بن سالم السيابي.
– عبدالجليل بن محمد بن أحمد الكمالي.
– صالح بن سالم بن عبدالله الراشدي.
– محمد بن سالم بن سيف المعني.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ من رمضان سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ٣٠ من أغسطس سنة ٢٠٠٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٤) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٩م.
2009/51 51/2009 ٢٠٠٩/٥١ ٥١/٢٠٠٩