نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين سعود بن سليمان بن ناصر الحبسي عضوا في مجلس الدولة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر ٢٠٠٩م.
صدر في: ١٠ من شوال سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر سنة ٢٠٠٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٦) الصادر في ٣ / ١٠ / ٢٠٠٩م.
2009/53 53/2009 ٢٠٠٩/٥٣ ٥٣/٢٠٠٩