نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينقل السفراء التالية أسماؤهم إلى ديوان عام وزارة الخارجية:
١ – سعيد بن علي بن سالم الكلباني سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية.
٢ – حسين بن علي بن عبداللطيف سفيرنا لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
٣ – سالم بن علي بن عمر بايعقوب المشيخي سفيرنا لدى مملكة البحرين.
٤ – عبدالله بن محمد بن عبدالله الفارسي سفيرنا لدى المملكة المغربية.
٥ – خديجة بنت حسن بن سلمان اللواتية سفيرتنا لدى مملكة هولندا.
٦ – راشد بن مبارك بن راشد الغيلاني سفيرنا لدى دولة قطر.
٧ – الشيخ عبدالله بن زاهر بن سيف الحوسني سفيرنا لدى روسيا الاتحادية.
المادة الثانية
ينقل كل من:
١ – السفير الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زاهر الهنائي سفيرنا لدى جمهورية مصر العربية ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
٢ – السفير محمد بن ناصر بن حمد الوهيبي سفيرنا لدى جمهورية تركيا ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة قطر.
٣ – السفير الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي سفيرنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية مصر العربية.
٤ – السفير موسى بن حمدان بن موسى الطائي سفيرنا لدى جمهورية كوريا ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة المغربية.
المادة الثالثة
يمنح كل من:
١ – الدكتورة زينب بنت علي بن سعيد القاسمية درجة سفير وتعين سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
٢ – الوزير المفوض سمو السيد قيس بن سالم بن علي آل سعيد لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية تركيا.
٣ – الوزير المفوض الدكتور السيد أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة العربية السعودية.
٤ – المستشار محمد بن عوض بن عبدالرحمن الحسان لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى روسيا الاتحادية.
٥ – المستشار محمد بن سالم بن حمود الحارثي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية كوريا.
٦ – المستشار السيد محمد بن حارب بن عبدالله آل سعيد لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى مملكة هولندا.
٧ – المستشار عبدالله بن محمد بن سليمان العامري لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى مملكة البحرين.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ من شوال سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ١٩ من أكتوبر سنة ٢٠٠٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٨) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٩م.
2009/61 61/2009 ٢٠٠٩/٦١ ٦١/٢٠٠٩