التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٩ بتعديل بعض أحكام قانون العمل

2009/63 63/2009 ٢٠٠٩/٦٣ ٦٣/٢٠٠٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون العمل المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من ذي القعدة سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ٣١ من أكتوبر سنة ٢٠٠٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٨) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٩م.

تعديلات على بعض أحكام قانون العمل

أولا: تضاف إلى الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون العمل المشار إليه مادة جديدة برقم (١٨) مكررا نصها الآتي:

مادة (١٨) مكررا

يحظر على صاحب العمل ما يلي:
١ – أن يترك أي عامل من العمال غير العمانيين ممن رخص له بتشغيلهم أن يعمل لدى غيره.
٢ – أن يشغل أي عامل غير عماني مرخص له بالعمل لدى غيره أو مقيم بالسلطنة بطريقة غير مشروعة.
٣ – أن يشغل أي عامل غير عماني في أي مهنة تم تعمينها.
ويحظر على العامل غير العماني العمل إلا لدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيله.

ثانيا: يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة (١٠٦) من قانون العمل المشار إليه النص الآتي:

المادة (١٠٦)

وإذا تبين للمحكمة أن فصل العامل من عمله أو إنهاء خدمته كان تعسفيا أو مخالفا للقانون فإنه يجوز لها الحكم إما بإعادة العامل إلى عمله، أو بإلزام صاحب العمل بأن يدفع له تعويضا لا يقل عن أجر ثلاثة أشهر يحسب على أساس آخر أجر شامل كان يتقاضاه، ولا يزيد على أجر سنة وذلك بالإضافة إلى:
١ – مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له قانونا وجميع المزايا الأخرى التي يقررها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر.
٢ – الأجر الأساسي مع العلاوات الأخرى – إن وجدت – عن مدة الإخطار التي ينص عليها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر.

ثالثا: تضاف إلى الباب العاشر من قانون العمل المشار إليه مواد جديدة بأرقام (١١٣) مكررا (١١٨) مكررا و(١٢٤) و (١٢٥)، يكون نصها الآتي:

المادة (١١٣) مكررا

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب أي فعل بالمخالفة لأحكام المادة (١٨) مكررا من هذا القانون، وإذا كان مرتكب المخالفة من غير العمانيين يتم إبعاده من السلطنة على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من الدخول إليها.

المادة (١١٨) مكررا

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون أو قانون آخر، يعاقب صاحب العمل أو من يمثله بغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وبالسجن مدة لا تزيد على شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أحكام الباب السادس من هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.

المادة (١٢٤)

فيما عدا العقوبات المقررة للمخالفات المنصوص عليها في المواد السابقة، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وإبعاد مرتكب المخالفة من غير العمانيين على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من دخول السلطنة.

المادة (١٢٥)

يجوز للوزير أو من يفوضه عدم السير في إجراءات الدعوى في المخالفات المعاقب عليها في هذا القانون إذا قام المخالف بأداء مقابل مالي وفقا للقواعد والفئات التي يصدر بها قرار من الوزير على ألا يجاوز هذا المقابل في كل حالة نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة موضوع الصلح، مع إبعاد العامل المخالف على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من دخول السلطنة.

رابعا: يستبدل بنص المادة (١١٤) من قانون العمل المشار إليه النص الآتي:

المادة (١١٤)

يعاقب كل من يشغل عمالا غير عمانيين لم يرخص له بتشغيلهم وفقا للترخيص الصادر له بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني عن كل عامل، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلا عن إلزامه بمصاريف إعادة العامل إلى بلده مع حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتضاعف العقوبة إذا كان العامل الذي تم تشغيله ممن دخلوا السلطنة بطريقة غير مشروعة أو تاركا لعمله لدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيله.
ويعاقب صاحب العمل الذي يترك بإرادته أي عامل غير عماني مرخص له بتشغيله بالعمل لدى غيره بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني عن كل عامل أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلا عن حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتشدد العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
ويعاقب العامل غير العماني الذي يعمل بالسلطنة بدون ترخيص من الدائرة المختصة، أو الذي يعمل لدى غير صاحب العمل المرخص له بتشغيله بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (٤٠٠) أربعمائة ريال عماني ولا تزيد على (٨٠٠) ثمانمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن إلغاء الترخيص الصادر له إن وجد، وإبعاده من البلاد على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من دخول السلطنة.
ويعاقب كل صاحب عمل لا يلتزم بنسب التعمين المقررة بغرامة تعادل ٥٠% من متوسط إجمالي أجور العمال غير العمانيين الذين يمثلون الفرق بين نسبة التعمين التي يلتزم بها صاحب العمل قانونا وبين النسبة التي حققها فعلا.
ويعاقب كل متعهد توريد عمال أجانب يخالف أحكام المادة (٢٠) والقرارات الصادرة بتنظيم الترخيص وشروطه بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على (٢٠٠) مائتي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن إلغاء الترخيص أو إيقافه لمدة لا تجاوز سنة.
ويعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة (٢٩) بغرامة لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا ولا تزيد على (٢٠٠) مائتي ريال عماني.

2009/63 63/2009 ٢٠٠٩/٦٣ ٦٣/٢٠٠٩