التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٠٩ بالتصديق على اتفاقية أسس التعاون والعلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان

2009/66 66/2009 ٢٠٠٩/٦٦ ٦٦/٢٠٠٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية أسس التعاون والعلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٥ شوال ١٤٣٠هـ الموافق ٥ أكتوبر ٢٠٠٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على اتفاقية أسس التعاون والعلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من ذي الحجة سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ٦ من ديسمبر سنة ٢٠٠٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠١) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٩م.
2009/66 66/2009 ٢٠٠٩/٦٦ ٦٦/٢٠٠٩