نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين أحمد بن يوسف بن عبيد الحارثي وكيلا لوزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية.
المادة الثانية
يعين محمد بن يوسف بن قاسم الزرافي وكيلا لوزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ٩ من ديسمبر سنة ٢٠٠٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠١) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٩م.
2009/70 70/2009 ٢٠٠٩/٧٠ ٧٠/٢٠٠٩