نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان والاتحاد الاقتصادي البلجو-لكسمبورجي الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٧ ذو الحجة ١٤٢٩هـ الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من ذي الحجة سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ١٣ من ديسمبر سنة ٢٠٠٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠١) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٩م.
2009/73 73/2009 ٢٠٠٩/٧٣ ٧٣/٢٠٠٩