التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٠٩ بالتصديق على اتفاقية التعاون والتنسيق الأمني بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية

2009/75 75/2009 ٢٠٠٩/٧٥ ٧٥/٢٠٠٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية التعاون والتنسيق الأمني بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقعة في مدينة طهران بتاريخ ١٣ شعبان ١٤٣٠هـ الموافق ٥ أغسطس ٢٠٠٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من ذي الحجة سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ١٣ من ديسمبر سنة ٢٠٠٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠١) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٩م.
2009/75 75/2009 ٢٠٠٩/٧٥ ٧٥/٢٠٠٩