التصنيفات قرار وزاري اللجنة العليا لتخطيط المدن: قرار رقم ٢ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد أسس تثمين الأراضي والمنشآت والمحاصيل الزراعية المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة 2009/2 2/2009 ٢٠٠٩/٢ ٢/٢٠٠٩ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 19 يوليو 2009 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٢) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٩م 2009/2 2/2009 ٢٠٠٩/٢ ٢/٢٠٠٩ الوسوم اللجنة العليا لتخطيط المدن ← وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ١٩١ / ٢٠٠٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للمدارس الدولية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٢٠٠٦ → ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٢٤ / ٢٠٠٩ بشأن تشكيل لجنة شؤون الأراضي بولاية صحار