التصنيفات قرار وزاري مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٨ / ٢٠١٠ بتعديل القرار رقم ٣ / ٢٠٠٧ بتشكيل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية وتحديد نظام عمله 2010/8 8/2010 ٢٠١٠/٨ ٨/٢٠١٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 9 أكتوبر 2010 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠١٠م 2010/8 8/2010 ٢٠١٠/٨ ٨/٢٠١٠ الوسوم مجلس الخدمة المدنية ← مرسوم سلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠١٠ بإنشاء دار الأوبرا السلطانية → وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٤٩٠ / ٢٠١٠ بإصدار اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة