التصنيفات قرار وزاري ديوان البلاط السلطاني: قرار رقم ٤ / ٢٠١٠ بتحديد ثمن بيع كتابي مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري في العامين القضائيين الخامس والسادس والعام القضائي السابع 2010/4 4/2010 ٢٠١٠/٤ ٤/٢٠١٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 13 مارس 2010 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٨) الصادر في ٣ / ٤ / ٢٠١٠م 2010/4 4/2010 ٢٠١٠/٤ ٤/٢٠١٠ الوسوم ديوان البلاط السلطاني ← مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٢٠١٠ بتعيين مساعد لمفتي عام السلطنة → الجريدة الرسمية العدد ٩٠٧