التصنيفات قرار وزاري ديوان البلاط السلطاني: قرار رقم ١٢ / ٢٠١٠ في شأن رسوم الدعاوى والطعون أمام محكمة القضاء الإداري 2010/12 12/2010 ٢٠١٠/١٢ ١٢/٢٠١٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 13 نوفمبر 2010 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٤) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠١٠م 2010/12 12/2010 ٢٠١٠/١٢ ١٢/٢٠١٠ الوسوم ديوان البلاط السلطاني ← مرسوم سلطاني رقم ١١١ / ٢٠١٠ بإنشاء قنصلية عامة لسلطنة عمان في جمهورية سنغافورة → مرسوم سلطاني رقم ١١٢ / ٢٠١٠ بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة البحرين