التصنيفات قرار وزاري مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: قرار بلدي رقم ١ / ٢٠١٠ بشأن تحديد تعريفة أجرة الحافلات وسيارات الأجرة بمحافظة ظفار 2010/1 1/2010 ٢٠١٠/١ ١/٢٠١٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 3 مايو 2010 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٢) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠١٠م 2010/1 1/2010 ٢٠١٠/١ ١/٢٠١٠ الوسوم مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار ← الجريدة الرسمية العدد ٩١٠ → مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١٠ بتعيين وكيل لوزارة الصحة للشؤون الصحية