التصنيفات قرار وزاري مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ٢ / ٢٠١٠ بشأن تنظيم التدخين في الأماكن العامة المغلقة بمحافظة ظفار 2010/2 2/2010 ٢٠١٠/٢ ٢/٢٠١٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 7 أبريل 2010 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٩) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٠م 2010/2 2/2010 ٢٠١٠/٢ ٢/٢٠١٠ الوسوم مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار ← مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٠ بتعيين سفيرين غير مقيمين → مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٠ بإنشاء المعهد العالي للقضاء