التصنيفات قرار وزاري الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٤٣٧ / ٢٠١٠ بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة فقد المؤمن عليه أو فقد صاحب المعاش وقواعد وشروط صرف المستحقات التأمينية 2010/437 437/2010 ٢٠١٠/٤٣٧ ٤٣٧/٢٠١٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 31 أغسطس 2010 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٠) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠١٠م 2010/437 437/2010 ٢٠١٠/٤٣٧ ٤٣٧/٢٠١٠ الوسوم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ← الادعاء العام: قرار رقم ٤ / ٢٠١٠ بشأن الرسوم المستحقة عن الخدمات المقدمة من الادعاء العام → الجريدة الرسمية العدد ٩١٨