التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٤٣٧ / ٢٠١٠ بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة فقد المؤمن عليه أو فقد صاحب المعاش وقواعد وشروط صرف المستحقات التأمينية

2010/437 437/2010 ٢٠١٠/٤٣٧ ٤٣٧/٢٠١٠

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٠) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠١٠م

2010/437 437/2010 ٢٠١٠/٤٣٧ ٤٣٧/٢٠١٠