التصنيفات قرار وزاري الادعاء العام: قرار رقم ٤ / ٢٠١٠ بشأن الرسوم المستحقة عن الخدمات المقدمة من الادعاء العام 2010/4 4/2010 ٢٠١٠/٤ ٤/٢٠١٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 30 أغسطس 2010 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٨) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠١٠م 2010/4 4/2010 ٢٠١٠/٤ ٤/٢٠١٠ الوسوم الادعاء العام ← وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٣٠ / ٢٠١٠ بإصدار لائحة تنظيم استصدار موافقات مشاريع آلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول كيوتو → الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٤٣٧ / ٢٠١٠ بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة فقد المؤمن عليه أو فقد صاحب المعاش وقواعد وشروط صرف المستحقات التأمينية