نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ بإنشاء لجنة حقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين التالية أسماؤهم، بصفتهم ممثلين عن الجهات المنصوص عليها في المادة (١) من الملحق المرافق للمرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ المشار إليه، أعضاء في لجنة حقوق الإنسان وذلك على النحو الآتي:
١ – محمد بن عبدالله بن مسعود الريامي رئيسا
٢ – علي بن سالم بن مسعود المعمري نائبا للرئيس
٣ – الدكتور رشيد بن الصافي بن خميس الحربي
٤ – حسين بن جواد بن محمد عبدالرسول
٥ – سعود بن علي بن عزيز الجابري
٦ – الدكتور راشد بن حمد بن حميد البلوشي
٧ – جيهان بنت عبدالله بن محمد اللمكية
٨ – جهاد بن عبدالله بن محمد الطائي
٩ – دينا بنت حمزة بن عبدالله العصفور
١٠ – الشيخ مهنا بن صالح بن سعود المعولي
١١ – زكية بنت حمدان بن راشد الفارسية
١٢ – الشيخ سلطان بن مطر بن سالم العزيزي
١٣ – صالح بن عايل بن خميس العامري
١٤ – فهد بن أحمد بن حمد الجابري
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من صفر سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٢٤ من يناير سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٤) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١٠م.
2010/10 10/2010 ٢٠١٠/١٠ ١٠/٢٠١٠