نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع طريق (ينقل – فدا- ضنك) من ولاية ينقل إلى ولاية ضنك المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ من صفر سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٨ من فبراير سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠١٠م.
مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء طريق (ينقل – فدا – ضنك) بمنطقة الظاهرة
في اطار جهود الحكومة لإنشاء وتحديث شبكة الطرق بالسلطنة، فإن وزارة النقل والاتصالات تقوم بتنفيذ مشروع طريق (ينقل – فدا – ضنك) بطول (٣٢) كيلومتر، مرورا بعدة قرى وبلدات بين الولايتين منها (الظويهرية، فدا، دوت) كما أنه يعتبر طريقا بديلا لولاية ضنك عبر ولاية ينقل، ويعد هذا المشروع من المشروعات الحيوية التي تسهم في تحقيق الأهداف التالية:
١ – تنفيذ الخريطة الهيكلية المعتمدة حسب المخططات الحديثة.
٢ – ربط ولايتي ينقل وضنك بطريق (عبري – حفيت) وبالتالي اختصار المسافة لمستخدمي الطريق.
٣ – زيادة التواصل الاجتماعي بين المواطنين بما يؤدي إلى سهولة الانتقال من وإلى مختلف المناطق والدول المجاورة.
٤ – تفعيل الأنشطة التجارية والاقتصادية.
وحيث أن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، فإن الأمر يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع لاتخاذ إجراءات نزع ملكية المنشآت والأراضي المتأثرة بتنفيذ المشروع وتعويض أصحابها وفق أحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨.
وزير النقل والاتصالات
2010/13 13/2010 ٢٠١٠/١٣ ١٣/٢٠١٠